‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫يزعم المدعي انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون بموجب المادة ‪)1( 3‬‬ ‫و(‪ )2‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .2‬الحق في احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان وحظر الرق والتعذيب والمعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق؛ و‬ ‫‪ .3‬الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬المكفول بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫في ‪ 8‬يونيو ‪ ،2016‬تسلم قلم المحكمة عريضة الدعوى والذي أحاله إلي الدولة المدعى عليها‬ ‫‪.5‬‬ ‫في ‪ 26‬يوليو ‪ ،2016‬ثم أخطر به الكيانات األخرى المنصوص عليها في المادة ‪ )4(42‬من‬ ‫النظام الداخلي في ‪ 8‬سبتمبر ‪.2016‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعاتهم في غضون اآلجال التي حددتها المحكمة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫تم إغالق المرافعات في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2020‬وتم إخطار األطراف على النحو الواجب‪ .‬وفي ‪9‬‬ ‫يناير ‪ ، 2023‬أعيد فتح المرافعات للسماح للمدعي بتقديم تعقيبه على رد الدولة المدعى عليها‬ ‫بشأن الموضوع‪.‬‬ ‫في ‪ 27‬مارس ‪ ،2023‬تم إغالق المرافعات وإخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫يطلب المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫إعالن قبول الطلب؛‬ ‫الحكم في جميع القضايا التي لم تؤخذ في االعتبار بسبب عدم توضيح الحقائق‪ ،‬مما أدى‬ ‫إلى معاناة المدعي من الظلم‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬أدت ق اررات المح��كم الثالث إلى‬ ‫انتهاك حقوق اإلنسان للمدعي بوضعه في احتجاز غير قانوني‪.‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات