.58وتضيف الدولة المدعى عليها كذلك أن المحكمة االبتدائية أكدت أن الشاهدة كان واعية بما
يكفي لإلدالء بشهادتها .وتالحظ أن سن الضحية لم يكن قط موضع نزاع ولم يكن موضوع أي
ادعاءات أثناء المحاكمة ،سواء في المحكمة االبتدائية أو في محكمة االستئناف .وعالوة على
ذلك ،لم يثر المدعي أبدا قلقه بشأن دعم أدلة االدعاء كأساس لالستئناف أمام محكمة االستئناف.
.59وتزعم الدولة المدعى عليها أن المحكمة االبتدائية وجدت أن أدلة االدعاء تثبت الوقائع بما ال
يدع مجاال للشك المعقول .وتؤكد أن محكمة االستئناف اعتبرت أن االستئناف يفتقر إلى
الموضوع وأنه ال توجد أسباب جوهرية لالستئناف.
***
.60وتنص المادة 3من الميثاق على ما يلي.1" :الناس سواسية أمام القانون .2 .لكل فرد الحق
فى حماية متساوية أمام القانون".
.61تذكر المحكمة بأن الحماية المتساوية أمام القانون تفترض ،تمشيا مع سوابقها القضائية الثابتة،
أن يحمي القانون جميع األشخاص دون تمييز.
12
ويترتب على ذلك أنه من أجل إثبات انتهاك
هذا الحق ،من الضروري إثبات أن المدعي قد عومل بشكل مختلف عن األشخاص اآلخرين
الذين كانوا في وضع مماثل له.
.62
13
ترى المحكمة أنه في سياق االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة ،يتعين على المدعي
إثبات أن الطريقة التي فحصت بها المحكمة المحلية المختصة األدلة تكشف عن خطأ واضح
أو جلي أدى إلى إجهاض العدالة على حساب المدعي بدال من األطراف األخرى في حاالت
مماثلة.
14
.63تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية ،وكما يتبين من السجالت ،ال يوجد حكم في القانون المحلي
المنطبق ينص على معاملة مختلفة للمتقاضين في حاالت مماثلة.
12
هارولد غمباالندا مونتالي ضد جمهورية مالوي ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/022الحكم الصادر في 23
يونيو ( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 81؛ منظمة العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع) (18
نوفمبر )2016الفقرة .146
13
أوسكار جوسيا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28مارس )2019الفقرة 73؛ ماكونغو ضد .تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .70
14جوسيا ضد تنزاني ،الفقرة 73أعاله.
13
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات