‫‪ )1‬الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬وال سيما‪:‬‬ ‫ الحق في الطعن أمام األجهزة الوطنية المختصة ضد األفعال التي تنتهك حقوقه‬‫األساسية المعترف بها والمكفولة بموجب االتفاقيات والقوانين واألنظمة واألعراف‬ ‫السارية‪ ،‬المحمية بموجب المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق؛‬ ‫ الحق في الدفاع‪ ،‬بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محام من اختياره‪ ،‬الذي تحميه‬‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬واحترام مبدأ الخصومة؛‬ ‫‪ -‬الحق في حكم معلل‪ ،‬تحميه المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق؛‬ ‫ احترام مبدأ تناسب العقوبة‪ ،‬المنصوص عليه في المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي‬‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛‬ ‫‪ )2‬الحق في احترام كرامة جميع األشخاص المحرومين من حريتهم‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪ 5‬من‬ ‫الميثاق والمادة ‪ )1( 10‬من‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.6‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬وتم تقديمها إلى الدولة المدعي عليها في ‪29‬‬ ‫أغسطس ‪ .2019‬وفي سبتمبر ‪ ،2019‬قدمت الدولة المدعى عليها أسماء ممثليها‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫أودع الطرفان مرافعتيهما ومستنداتهما اإلجرائية خالل الميعاد الذي حددته المحكمة‪.‬‬ ‫تم إغالق المرافعات في ‪ 24‬أكتوبر ‪ 2019‬وتم إخطار األطراف بذلك‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪.9‬‬ ‫يلتمس المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬عفو رئاسي؛‬ ‫‪ )2‬التخفيف الواجب والمناسب لعقوبة السجن المفروضة لمدة ‪ 20‬سنة إلى مدة سجن‬ ‫أقل؛‬ ‫‪ )3‬اإلفراج المشروط؛‬ ‫‪ )4‬التسوية الودية؛‬ ‫‪ )5‬التعويض المالي عن األضرار التي لحقت به نتيجة ق اررات المحكمة الجائرة ضده‬ ‫؛‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3