‫السبعة عشر (‪ )07‬عاما الماضية‪ .‬وبناء عل�� ذلك‪ ،‬يطلب تعويضاً قدره مائتان وخمسة عشر‬ ‫مليونا وخمسون ألف شلن (‪ 200.101.111‬شلن تنزاني) عن الدخل المفقود أثناء السجن‪ .‬كما‬ ‫يؤكد أن عائلته أنفقت أحد عشر ألف شلن (‪ 00111‬شلن تنزاني) لزيارته في السجن ويطلب‬ ‫سداد نفقات السفر‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .007‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلبات جبر الضرر المقدمة من المدعي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .008‬تذكر المحكمة بأنه لكي تتم الموافقة على المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي‪ ،‬يجب على‬ ‫المدعي أن يثبت وجود عالقة سببية بين االنتهاك المثبت والخسارة المتكبدة‪ ،‬وأن يثبت كذلك‬ ‫الخسارة المتكبدة‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب على المدعي تقديم مبرر للمبالغ المطالب بها‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ويجب على المدعي أيضا تقديم أدلة مقبولة إلثبات النفقات المزعوم تكبدها‪ ،‬مثل إيصاالت‬ ‫المدفوعات‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .004‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم أي دليل مستندي لدعم مطالبته وفشل‬ ‫في إثبات وجود صلة بين االنتهاكات المزعومة والضرر الذي لحق به‪ .‬لذلك ترفض المحكمة هذه‬ ‫الطلبات‪.‬‬ ‫‪ )2‬الضرر المعنوي الذي عانى منه المدعي‬ ‫‪ .011‬يؤكد المدعي أنه عانى من مصاعب شديدة نتيجة النتهاك حقوقه بموجب الميثاق أثناء إلقاء‬ ‫القبض عليه وإدانته وسجنه لمدة ‪ 01‬عاما‪ ،‬بما في ذلك ‪ 4‬سنوات في جناح المحكوم عليهم‬ ‫باإلعدام‪ .‬ويجادل كذلك بأن سنوات السجن سببت له القلق والضيق الشديدين‪ ،‬وأثرت تأثي ار‬ ‫كبي ار على سالمته البدنية والعقلية‪ .‬ويدفع بأنه عولج أثناء وجوده في السجن من عدد من‬ ‫‪65‬‬ ‫انظرغيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 080‬أعاله‪ .‬زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات)‪ ،‬الفقرة‪12‬؛ () قضية هينريكو ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪081‬‬ ‫‪66‬‬ ‫زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪ 80‬أعاله؛ ومتيكيال ضد تنزانيا (التعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪ 41‬أعاله‪.‬‬ ‫أعاله‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (التعويضات) (‪ 20‬سبتمبر‪ ، )2121‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪,040‬‬ ‫الفقرة ‪ 621‬غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 08‬أعاله‪.‬‬ ‫‪37‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3