)2الضرر المعنوي
.93تالحظ المحكمة أن الضرر المعنوي هو الذي ينجم عن المعاناة والكرب والتغيرات في الظروف
المعيشية للضحية وأسرته نتيجة النتهاك حقوق اإلنسان 27.وفي هذا الصدد ،تؤكد المحكمة
من مجددا ،تمشيا مع اجتهاداتها ،أن الضرر مفترض وجوده في حاالت انتهاكات حقوق
اإلنسان وأن تقدير المبلغ الذي يتعين منحه يجب أن يتم بإنصاف مع مراعاة ظروف القضية.
28
.94والعالقة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر المعنوي "يمكن أن تنجم عن انتهاك حقوق
اإلنسان ،نتيجة لذلك ،دون الحاجة إلى إثبات السببية في حد ذاتها"() 29.وفي مثل هذه الحاالت،
تحكم المحكمة بمبالغ مقطوعة للتعويض عن الخسارة المعنوية.
30
.95بعد أن وجدت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في المساعدة القانونية
المجانية ،بما يتعارض مع المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،ترى المحكمة أنه عانى من ضرر
معنوي وأنه يحق له الحصول على تعويض.
.96وبناء على ذلك ،تمنح المحكمة ،في ممارستها لسلطتها التقديرية ،للمدعي مبلغ الشلن التنزاني
ثالثمائة ألف ( 300 000شلن تنزاني) كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به نتيجة
لالنتهاك.
31
أ .جبر األضرار غير المالية
.97ال يحدد المدعي في مطالباته بجبر األضرار غير المالية .ومع ذلك ،في عريضته ،يدعو
المحكمة إلى منح "أي أمر (أوامر) أخرى قد تراها مناسبة وعادلة لمنحها في ظروف هذه
العريضة".
*
.98من جانبها ،تطلب الدولة المدعى عليها أن يتم رفض طلبات المدعي.
***
27
متيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 34أعاله؛ () قضية تشيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 150أعاله ،وقضية فايكنغ وقضية أخرى ضد
28
غيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 55أعاله؛ ورشيدي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 58أعاله.
30
زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ،الفقرات 62-61أعاله.
تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 38أعاله .
29
زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ،الفقرة 55أعاله؛ وكوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ،الفقرة 58أعاله.
31
ايفاريست صد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 90أعاله؛ وباولو ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 111أعاله.
21
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات