‫‪ .20‬في العريضة الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً بعدم‬ ‫اختصاصها الموضوعي‪ .‬وعلى هذا النحو ستنظر المحكمة في هذا الدفع‪ ،‬قبل‬ ‫النظر في الجوانب األخرى الختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .21‬تثير الدولة المدعى عليها الدفع بعدم االختصاص المادي للمحكمة بحجة أن‬ ‫المدعي يطلب منها االنعقاد كمحكمة استئناف والفصل في مسائل األدلة التي تم‬ ‫البت فيها بالفعل من قبل محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها‪ .‬ودعما لهذه‬ ‫الحجة‪ ،‬تستشهد الدولة المدعى عليها بحكم المحكمة في قضية إرنست فرانسيس‬ ‫إمتينغوي ضد جمهورية مالوي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن‬ ‫المحكمة تفتقر إلى االختصاص إلصدار أمر باإلفراج عن المدعي بموجب المادة‬ ‫‪ )1( 27‬من البروتوكول ألن طلب المدعي ليس ضمن اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .22‬لم يقدم المدعي رداً على هذا الدفع‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .23‬وتذكر المحكمة‪ ،‬كما ظلت تشير باستمرار‪ ،‬بأنه وفقا للمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪،‬‬ ‫ينعقد لها اختصاص النظر في أي دعوى تقدم إليها‪ ،‬شريطة أن تكون الحقوق التي يزعم‬ ‫المدعي انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت‬ ‫عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .24‬وتؤكد المحكمة كذلك أنه في حين أن المحاكم الوطنية مخولة بالنظر في المسائل المتعلقة‬ ‫باألدلة‪ ،‬على نحو ما أشارت إليه الدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن دور هذه المحكمة يتمثل في‬ ‫ضمان امتثال اإلجراءات المحلية للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في الميثاق‬ ‫‪3‬‬ ‫أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ 1 )2015‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪،465‬‬ ‫الفقرة ‪ ;45‬كينيدي أوينو أونياشي وتشارلز جون موانيني نجوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،65‬الفقرات ‪ ;36-34‬جيبو أمير المعروف باسم موسى وسعيدي علي مانغايا ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪،629‬‬ ‫الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات