- 2على الدول أن تتخذ ،بالتشاور والتعاون مع الشعوب
األصلية ،تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب األصلية
بأي عمل يحتمل
من االستغالل االقتصادي ومن القيام ّ
أن يكون خطراً عليهم أو متعارضاً مع تعليمهم ،أو أن يكون
ضاراً بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي
أو األخالقي أو االجتماعي ،مع مراعاة نقاط ضعفهم
الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم.
ألية
- 3ألفراد الشعوب األصلية الحق في عدم
التعرض ّ
ّ
شروط تمييزية في العمالة ،وبخاصة في مجالي التوظيف
أو األجور.
المادة 18
للشعوب األصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات
تمس حقوقها من خالل ممثلين
المتعلقة بالمسائل التي ّ
تختارهم هي بنفسها ووفقاً إلجراءاتها الخاصة ،وكذلك الحق
في حفظ وتطوير مؤسساتها األصلية الخاصة بها التي تقوم
باتخاذ القرارات.
16