‫وإذ ترى أن الحقوق المكرسة في المعاهدات واالتفاقات‬ ‫والترتيبات البنّ اءة األخرى المبرمة بين الدول والشعوب األصلية‬ ‫أمور تثير‪ ،‬في بعض الحاالت‪ ،‬شواغل واهتمامات دولية وتنشئ‬ ‫مسؤوليات دولية وتتخذ طابعاً دولياً ‪،‬‬ ‫وإذ ترى أيضاً أن المعاهدات واالتفاقات والترتيبات البنّ اءة‬ ‫األخرى‪ ،‬والعالقة التي تمثلها‪ ،‬هي األساس الذي تقوم عليه‬ ‫شراكة قوية بين الشعوب األصلية والدول‪،‬‬ ‫وإذ تعترف بأن ميثاق األمم المتحدة والعهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (‪ )2‬والعهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (‪ )2‬وكذلك إعالن‬ ‫وبرنامج عمل فيينا (‪ )3‬تؤكد األهمية األساسية لحق جميع‬ ‫بحرية‬ ‫الشعوب في تقرير المصير‪ ،‬الذي بمقتضاه تقرر الشعوب ّ‬ ‫بحرية لتحقيق تنميتها االقتصادية‬ ‫وضعها السياسي وتسعى ّ‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫وإذ تضع في اعتبارها أنه ليس في هذا اإلعالن ما يجوز‬ ‫أي شعب من الشعوب من ممارسة حقه‬ ‫االحتجاج به لحرمان ّ‬ ‫في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي‪،‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫انظر القرار ‪ 2200‬ألف (د ‪ ،)21 -‬المرفق‪.‬‬ ‫)‪ ،A/CONF.157/24 (Part I‬الفصل الثالث‪.‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3