‫المادة ‪32‬‬ ‫‪ - 1‬للشعوب األصلية الحق في تحديد وترتيب األولويات‬ ‫واالستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها‬ ‫أو أقاليمها ومواردها األخرى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب‬ ‫األصلية المعنية من خالل المؤسسات التي تمثلها‬ ‫أي‬ ‫للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار ّ‬ ‫مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها األخرى‪،‬‬ ‫وال سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغالل‬ ‫الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد األخرى‪.‬‬ ‫فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف‬ ‫‪ - 3‬على الدول أن تضع آليات ّ‬ ‫عن ّأية أنشطة كهذه‪ ،‬وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف‬ ‫اآلثار البيئية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية‬ ‫أو الروحية الض��رة‪.‬‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫‪ - 1‬للشعوب األصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها‬ ‫وفقاً لعاداتها وتقاليدها‪ .‬وهذا أمر ال ينتقص من حق أفراد‬ ‫الشعوب األصلية في الحصول على جنسية الدول التي‬ ‫يعيشون فيها‪.‬‬ ‫‪24‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3