المادة 32
- 1للشعوب األصلية الحق في تحديد وترتيب األولويات
واالستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها
أو أقاليمها ومواردها األخرى.
- 2على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب
األصلية المعنية من خالل المؤسسات التي تمثلها
أي
للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار ّ
مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها األخرى،
وال سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغالل
الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد األخرى.
فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف
- 3على الدول أن تضع آليات ّ
عن ّأية أنشطة كهذه ،وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف
اآلثار البيئية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية
أو الروحية الض��رة.
المادة 33
- 1للشعوب األصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها
وفقاً لعاداتها وتقاليدها .وهذا أمر ال ينتقص من حق أفراد
الشعوب األصلية في الحصول على جنسية الدول التي
يعيشون فيها.
24
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات