.12في 01يناير 2217و 12أبريل ،2217وبعد عدة تمديدات زمنية ،أودعت الدولة المدعى
عليها رديها على العريضتين األولى والثانية على التوالي.
.11قدم المدعيان األول والثاني تعقيبيهما على ردود الدولة المدعى عليها في 28مارس 2217
و 01مايو 2217على التوالي.
.12أقفلت المرافعات في العريضتين في 12يونيو 2219و 10يونيو ،2219وأخطر الطرفين
على النحو الواجب.
.10في 21يونيو ،2220أصدرت المحكمة ،من تلقاء نفسها ،أم ار بضم العريضتين وتم إخطار
الطرفين باألمر في 21يونيو .2220
طرف
رابعاً .طلبات األ ا
.13يلتمس المدعي األول من المحكمة أن تقضي بما يلي:
.1أن لها االختصاص للفصل في عريضته.
.2أن العريضة تفي بشروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )2( 32من النظام
الداخلي وبالتالي فهي مقبولة؛
.0أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في التقاضي على النحو المنصوص عليه في
المادة )1( 7من الميثاق؛
.3أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة )2( 7من
الميثاق؛
.2أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه المكفول بموجب المادة ( )1( 10ج) من الدستور
التنزاني لعام 1977؛ و
.1أن إدانته استندت إلى أضعف األدلة التي لم تكن مقبولة وليست ذات مصداقية
ومعقولة ومقنعة [بما فيه الكفاية] بحيث ال تترك أي مجال للشك المعقول.
.12كما يطلب المدعي األول من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتحمل مصاريف الدعوى.
.11من ناحية أخرى ،يدعو المدعي الثاني المحكمة إلى أن تج��:
)1
أن تكون الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة )1( 7من
الميثاق بعدم الموافقة على طلبه لمراجعة قرار محكمة االستئناف؛
4