‫‪ .12‬في ‪ 01‬يناير ‪ 2217‬و‪ 12‬أبريل ‪ ،2217‬وبعد عدة تمديدات زمنية‪ ،‬أودعت الدولة المدعى‬ ‫عليها رديها على العريضتين األولى والثانية على التوالي‪.‬‬ ‫‪ .11‬قدم المدعيان األول والثاني تعقيبيهما على ردود الدولة المدعى عليها في ‪ 28‬مارس ‪2217‬‬ ‫و‪ 01‬مايو ‪ 2217‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪ .12‬أقفلت المرافعات في العريضتين في ‪ 12‬يونيو ‪ 2219‬و‪ 10‬يونيو ‪ ،2219‬وأخطر الطرفين‬ ‫على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 21‬يونيو ‪ ،2220‬أصدرت المحكمة‪ ،‬من تلقاء نفسها‪ ،‬أم ار بضم العريضتين وتم إخطار‬ ‫الطرفين باألمر في ‪ 21‬يونيو ‪.2220‬‬ ‫طرف‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األ ا‬ ‫‪ .13‬يلتمس المدعي األول من المحكمة أن تقضي بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن لها االختصاص للفصل في عريضته‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن العريضة تفي بشروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )2( 32‬من النظام‬ ‫الداخلي وبالتالي فهي مقبولة؛‬ ‫‪ .0‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في التقاضي على النحو المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .3‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة ‪ )2( 7‬من‬ ‫الميثاق؛‬ ‫‪ .2‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه المكفول بموجب المادة ‪( )1( 10‬ج) من الدستور‬ ‫التنزاني لعام ‪1977‬؛ و‬ ‫‪ .1‬أن إدانته استندت إلى أضعف األدلة التي لم تكن مقبولة وليست ذات مصداقية‬ ‫ومعقولة ومقنعة [بما فيه الكفاية] بحيث ال تترك أي مجال للشك المعقول‪.‬‬ ‫‪ .12‬كما يطلب المدعي األول من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتحمل مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .11‬من ناحية أخرى‪ ،‬يدعو المدعي الثاني المحكمة إلى أن تج��‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫أن تكون الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة ‪ )1( 7‬من‬ ‫الميثاق بعدم الموافقة على طلبه لمراجعة قرار محكمة االستئناف؛‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3