‫‪.3‬‬ ‫وفي ‪ 21‬فبراير ‪ ،2221‬أدانت المحكمة المحلية المدعين بتهمتي السطو المسلح والتسبب في‬ ‫أذى بدني خطير‪ ،‬وحكمت عليهما بعد ذلك على النحو التالي‪ :‬في التهمة األولى بالسطو‬ ‫المسلح‪ ،‬حكم عليهما بالسجن لمدة ثالثين (‪ )02‬عاما‪ ،‬وأمر بالجلد اثنتي عشرة (‪ )12‬جلدة‪،‬‬ ‫وتعويض الضحية عن اإلصابات التي لحقت بها بمبلغ مائة ألف شلن تنزاني (‪ 122222‬شلن‬ ‫تنزاني (‪ 122222‬شلن تنزاني) واسترداد المبلغ المسروق البالغ قدره ستمائة ألف شلن تنزاني‬ ‫(‪ 122222‬شلن تنزاني)‪.‬وفي التهمة الثانية‪ ،‬حكمت المحكمة على المدعين بالسجن لمدة‬ ‫خمس (‪ )2‬سنوات‪ ،‬واثنتي عشرة (‪ )12‬جلدة‪ ،‬وأمرتهما بدفع مائتي ألف شلن تنزاني (‪222222‬‬ ‫شلن تنزاني) كتعويض‪ ،‬بحيث يدفع كل مدعي مبلغ مائة ألف شلن تنزاني (‪ 122222‬شلن‬ ‫تنزاني)‪.‬وقد تقرر أن تنفذ األحكام المفروضة فيما يتعل‪ ،‬بالتهمتين بالتزامن في وقت واحد‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ونظ ار لعدم رضاهما عن قرار المحكمة المحلية‪ ،‬استأنف المدعيان الحكم أمام المحكمة العليا‬ ‫التنزانية في موانزا‪ ،‬ثم أمام محكمة االستئناف التنزانية‪.‬وأيدت المحكمتان إدانة المدعيين‬ ‫والحكمين بحقهما‪ ،‬ورفضتا االستئنافين في ‪ 12‬نوفمبر ‪ 2212‬و‪ 29‬يوليو ‪ 2210‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫يزعم المدعي الثاني أنه قدم طلبا للمراجعة لدى محكمة االستئناف في �� 19‬أبريل ‪،2210‬‬ ‫ولكن لم ينظر في طلبه‪ ،‬في حين تم النظر في الطلبات المماثلة التي قدمت بعده‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.7‬‬ ‫يدعي المدعي األول‪ ،‬تشاتشا وامبورا‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في محاكمة عادلة‬ ‫المكفول بموجب المادة ‪ )2( )1( 7‬من الميثاق والمادة ‪( )1( 10‬ج) من دستور تنزانيا لعام‬ ‫‪.1977‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ويدعي المدعي الثاني‪ ،‬مانغازي مكاما‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه في عدم‬ ‫التمييز المكفول بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق وكذلك الح‪ ،‬في المساعدة القانونية والح‪ ،‬في‬ ‫المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬التي تحميها المادة ‪( )1( 7‬ج) و(د) من الميثاق‬ ‫والمادة ‪( )1( 10‬ج) من الدستور التنزاني‪.‬‬ ‫ثالثاً‪.‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.9‬‬ ‫رفع المدعيان عريضتيهما منفصلتان في ‪ 21‬فبراير ‪ 2211‬وتم تقديم كالهما إلى الدولة‬ ‫المدعى عليها في ‪ 21‬مارس ‪.2211‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3