.122وتؤكد الدولة المدعى عليها أن مصاريف الدعوى المرتبطة بالطلبات الحالية ينبغي أن
يتحملها مقدمو العريضة.
***
.120تكرر المحكمة اجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن التعويضات قد تشمل مصاريف الدعوى
القانونية وغيرها من مصاريف الدعوى المتكبدة في اإلجراءات الدولية().عالوة على ذلك ،فإن
األمر متروك لمقدم الطلب لتقديم المبررات وإثبات أي تكلفة متكبدة.
.123وترى المحكمة أنه في هذه القضية ،ال يوجد سبب يدعوها إلى الخروج عن أحكام المادة 02
( )2من النظام الداخلي ،والتي تقضي بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
عاشر .المنطوق
اً
.122لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع
بشأن االختصاص
)1ترفض الدفع على اختصاصها الموضوعي
)2تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
)3
ترفض الدفع بعدم مقبولية عريضة
الدعوى.
)3تعلن قبول عريضة الدعوى.
بشأن الموضوع
)2تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المحاكمة العادلة للمدعيين،
المكفولة بموجب المادة ( )1( 7أ) و(ب) من الميثاق من خالل إدانتهما والحكم
عليهما بناء على أدلة غير موثوقة؛
)1تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك ح ،المدعين في الدفاع بموجب المادة
( )1( 7ج) بزعم عدم النظر بشكل صحيح في دفاعهما بالغيبة؛
32