‫‪ .122‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن مصاريف الدعوى المرتبطة بالطلبات الحالية ينبغي أن‬ ‫يتحملها مقدمو العريضة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .120‬تكرر المحكمة اجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن التعويضات قد تشمل مصاريف الدعوى‬ ‫القانونية وغيرها من مصاريف الدعوى المتكبدة في اإلجراءات الدولية()‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫األمر متروك لمقدم الطلب لتقديم المبررات وإثبات أي تكلفة متكبدة‪.‬‬ ‫‪ .123‬وترى المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬ال يوجد سبب يدعوها إلى الخروج عن أحكام المادة ‪02‬‬ ‫(‪ )2‬من النظام الداخلي‪ ،‬والتي تقضي بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاشر‪ .‬المنطوق‬ ‫اً‬ ‫‪ .122‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع على اختصاصها الموضوعي‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪)3‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم مقبولية عريضة‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫‪ )3‬تعلن قبول عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )2‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المحاكمة العادلة للمدعيين‪،‬‬ ‫المكفولة بموجب المادة ‪( )1( 7‬أ) و(ب) من الميثاق من خالل إدانتهما والحكم‬ ‫عليهما بناء على أدلة غير موثوقة؛‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك ح‪ ،‬المدعين في الدفاع بموجب المادة‬ ‫‪( )1( 7‬ج) بزعم عدم النظر بشكل صحيح في دفاعهما بالغيبة؛‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3