‫‪ .101‬في القضية الراهنة‪ ،‬أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت ح‪ ،‬المدعين في الدفاع‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )0( 13‬د) من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعدم توفير المساعدة القانونية المجانية لهم أثناء‬ ‫محاكمتهم واستئنافهم في المحاكم المحلية‪.‬وعلى هذا األساس يجب تحديد التعويضات‪.‬‬ ‫أ‪ .‬جبر األضرار المالية‬ ‫‪ )1‬األضرار المادية‬ ‫‪ .107‬وتذكر المحكمة بأنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه‪ ،‬وينبغي أن يكون هناك تحديد‬ ‫لطبيعة الضرر وإثبات ذلك‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ .108‬في القضية الراهنة‪ ،‬يكتفي المدعي األول بدعوة المحكمة إلى منحه تعويضات وفقا للمادة ‪27‬‬ ‫من البروتوكول‪ ،‬دون تحديد طبيعة التعويضات المطلوبة‪ ،‬وهو ال يشير إلى طبيعة الضرر‬ ‫المادي الذي لح‪ ،‬به وكيف يرتبط ذلك بانتهاك حقوقه في المحاكمة العادلة‪ ،‬وال سيما حقه في‬ ‫الحصول على مساعدة قانونية بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .109‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ال تمنح المحكمة تعويضات عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ .2‬األضرار المعنوية‬ ‫‪ .132‬ال يطلب المدعيان على وجه التحديد من المحكمة منح تعويضات عن الضرر المعنوي‪.‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬كما هو موضح أعاله‪ ،‬يدعو المدعي األول بعبارات عامة إلى أن تمنحه المحكمة‬ ‫تعويضات‪.‬كما يدعو كال المدعين المحكمة إلى "استعادة العدالة حيثما تم تجاهلها"‪.‬وبناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬ستدرس المحكمة ما إذا كان يح‪ ،‬لمقدمي الطلبات الحصول على تعويضات معنوية‪.‬‬ ‫‪ .131‬وفي هذا الصدد‪ ،‬وتمشيا مع االجتهادات القضائية الراسخة التي تنص على افتراض الضرر‬ ‫المعنوي في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬تالحظ المحكمة أن مقدار األضرار في هذا‬ ‫‪40‬‬ ‫كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2212/211‬الحكم الصادر في ‪ 22‬يونيو‬ ‫‪( 2221‬التعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪.22‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3