.101في القضية الراهنة ،أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت ح ،المدعين في الدفاع
بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ( )0( 13د) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعدم توفير المساعدة القانونية المجانية لهم أثناء
محاكمتهم واستئنافهم في المحاكم المحلية.وعلى هذا األساس يجب تحديد التعويضات.
أ .جبر األضرار المالية
)1األضرار المادية
.107وتذكر المحكمة بأنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي ،يجب أن تكون هناك عالقة
سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه ،وينبغي أن يكون هناك تحديد
لطبيعة الضرر وإثبات ذلك.
40
.108في القضية الراهنة ،يكتفي المدعي األول بدعوة المحكمة إلى منحه تعويضات وفقا للمادة 27
من البروتوكول ،دون تحديد طبيعة التعويضات المطلوبة ،وهو ال يشير إلى طبيعة الضرر
المادي الذي لح ،به وكيف يرتبط ذلك بانتهاك حقوقه في المحاكمة العادلة ،وال سيما حقه في
الحصول على مساعدة قانونية بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
.109وفي ظل هذه الظروف ،ال تمنح المحكمة تعويضات عن الضرر المادي.
.2األضرار المعنوية
.132ال يطلب المدعيان على وجه التحديد من المحكمة منح تعويضات عن الضرر المعنوي.ومع
ذلك ،كما هو موضح أعاله ،يدعو المدعي األول بعبارات عامة إلى أن تمنحه المحكمة
تعويضات.كما يدعو كال المدعين المحكمة إلى "استعادة العدالة حيثما تم تجاهلها".وبناء على
ذلك ،ستدرس المحكمة ما إذا كان يح ،لمقدمي الطلبات الحصول على تعويضات معنوية.
.131وفي هذا الصدد ،وتمشيا مع االجتهادات القضائية الراسخة التي تنص على افتراض الضرر
المعنوي في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان ،تالحظ المحكمة أن مقدار األضرار في هذا
40
كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2212/211الحكم الصادر في 22يونيو
( 2221التعويضات) ،الفقرة .22
29