وأن توفر له محاميا.ويعترف بأن هناك خطة للمساعدة القانونية في الدولة المدعى عليها
للسجناء الفقراء ،ولكنه يؤكد أن قرار منح المساعدة القانونية أو رفضها يقع ضمن السلطة
التقديرية المطلقة لسلطة التصدي ،وليس للسجين أي رأي في ذلك.ويدعي أن عدم قيام الدولة
المدعى عليها ،بصفته مدعيا معو از وأميا ،بتزويده بالمساعدة القانونية قد خل ،اختالال في
مقاضاته وتسبب له في إجهاض العدالة.
.91وردا على مالحظات المدعي الثاني ،تقر الدولة المدعى عليها بأن جلسة االستماع إلى القضية
ضد المدعي الثاني قد عقدت دون مساعدة محام.ومع ذلك ،تجادل الدولة الطرف بأن الح،
في التمثيل القانوني ليس حقا مطلقا ألنه يخضع لشرطين؛ أوال ،يجب على مقدم الطلب تحديد
التمثيل القانوني الذي يختاره وثانيا ،يجب أن تكون هناك أموال متاحة لدعم طلب مقدم الطلب
للحصول على المساعدة القانونية بمجرد منحها.وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي الثاني
في هذه القضية لم يطلب المساعدة القانونية أو يشتكي من أن حقه في الدفاع قد انتهك في
أي مرحلة من مراحل اإلجراءات المحلية.وعلى هذا النحو ،فإنها تدعو المحكمة إلى تطبي،
مبدأ هامش التقدير ،مع مراعاة قدرتها المالية المحدودة ،ورفض ادعاء المدعي الثاني.
***
.97ووفقا للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،فإن ح ،التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الح" ،
ح ،الدفاع بما فى ذلك الح ،فى اختيار من يترافع عنه".
.98سب ،للمحكمة أن فسرت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق في ضوء المادة ( )0( 13د) من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 32وقررت أن الح ،في الدفاع يشمل الح،
في الحصول على مساعدة قانونية مجانية.
33
.99وفي القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي الثاني هو وحده الذي
يدعي انتهاك حقه في المساعدة القانونية ،فإن السجل يبين أن كال من المدعين األول والثاني
لم يمثلهما محام أثناء اإلجراءات المحلية.واجه كالهما تهمة خطيرة بالسطو المسلح تحمل
عقوبة السجن لمدة ال تقل عن ثالثين ( )02عاما.ومع ذلك ،لم يبلغوا بحقهم في الحصول
32أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو 1971
33توماس ف .تنزانيا( ،الموضوع) ،الفقرة 113؛ () قضية إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) أعاله ،الفقرة 72؛ كينيدي أوينو أونياتشي ونجوكا ضد
تنزانيا (الموضوع ( 28سبتمبر ،)2217مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,12الفقرة 123
22
.
.