.87وفيما يتعل ،بدفوع المدعين بأن الشهود كانوا أفرادا من نفس األسرة ،وبالتالي ال ينبغي اعتبار
شهادتهم ذات مصداقية ،تالحظ المحكمة من السجل أن محكمة االستئناف قد أثارت هذه
المسألة وعالجتها على النحو الواجب.وتالحظ المحكمة أن الحصول على األدلة من األقارب
وحدهم ال يمس بمصداقية األدلة ،ما دامت الشهادة التي أدلى بها الشهود تقدم سردا متسقا
للجرائم المرتكبة وهوية مرتكبيها.
.88وعالوة على ذلك ،فإن ادعاء المدعين بأن القضية لم تحق ،على النحو الواجب وأنه كان
ينبغي تأكيد األدلة بشهادات الضابط الذي ألقى القبض عليهما وشهادة القادة المحليين يفتقر
إلى األساس الموضوعي.فللسلطات المحلية أن تقرر ما إذا كانت األدلة التي قدمها االدعاء
كافية لدعم اإلدانة أو ينبغي دعمها بمصادر إضافية لألدلة.
.89في ضوء ما سب ،،ترفض المحكمة ادعاءات المدعين بأن إدانتهم والحكم عليهم استندا إلى
أدلة غير موثوقة وتجد أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )1( 7أ) و(ب) من الميثاق.
)2االدعاء بأن الدفع بعدم وجود المتهم في مكان الجريمة (الدفع بالغيبة) لم ينظر فيه على
النحو الواجب
.92يجادل المدعيان بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقهما في محاكمة عادلة ألن المحاكم
المحلية لم تنظر على النحو الواجب في دفاعهما بعدم وجودهما كمتهمين في مكان
الجريمة.وفي هذا الصدد ،يدعي المدعي األول أن المحكمة العليا رفضت خطأ دفاعه بعدم
وجوده في مكان الحادث على أساس أنه لم يخطر االدعاء على النحو المطلوب بموجب قانون
االجراءات الجنائية.ويؤكد أنه فعال أبلغ المحاكم ،في مرحلة االستماع األولية ،بأنه لم يعد يقيم
في نفس القرية التي ارتكبت فيها الجريمة وأن شاهد االدعاء الثاني أيد ذلك.وبالمثل ،يدعي
المدعي الثاني أن عدم نظر المحكمة العليا في دفاعه بالغيبة قد تسبب له في إجهاض العدالة.
.91تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاءات المدعين وتؤكد أنه ينبغي لهم تقديم أدلة إثبات
صارمة.وتؤكد أن المحكمة االبتدائية نظرت في دفاع المدعين بعدم وجودهم في مكان الحادث
لكنها رفضته ألنه لم يكن موثوقا به.وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي األول لم يثر نفس
الدفاع في المحكمة العليا ،ولكن المدعي الثاني أثاره بعد أن أغل ،االدعاء قضيته وأنه لم يقدم
إشعا ار بنية االعتماد على هذا الدفاع قبل جلسة االستماع في القضية ،على النحو المطلوب
بموجب المادة )3( 193من قانون االجراءات الجنائية.وتدفع الدولة المدعى عليها بأن
المحكمة العليا ،مستخدمة سلطتها التقديرية ،قد نظرت في دفاعه بعدم وجود المتهم في مكان
20