‫‪ .87‬وفيما يتعل‪ ،‬بدفوع المدعين بأن الشهود كانوا أفرادا من نفس األسرة‪ ،‬وبالتالي ال ينبغي اعتبار‬ ‫شهادتهم ذات مصداقية‪ ،‬تالحظ المحكمة من السجل أن محكمة االستئناف قد أثارت هذه‬ ‫المسألة وعالجتها على النحو الواجب‪.‬وتالحظ المحكمة أن الحصول على األدلة من األقارب‬ ‫وحدهم ال يمس بمصداقية األدلة‪ ،‬ما دامت الشهادة التي أدلى بها الشهود تقدم سردا متسقا‬ ‫للجرائم المرتكبة وهوية مرتكبيها‪.‬‬ ‫‪ .88‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن ادعاء المدعين بأن القضية لم تحق‪ ،‬على النحو الواجب وأنه كان‬ ‫ينبغي تأكيد األدلة بشهادات الضابط الذي ألقى القبض عليهما وشهادة القادة المحليين يفتقر‬ ‫إلى األساس الموضوعي‪.‬فللسلطات المحلية أن تقرر ما إذا كانت األدلة التي قدمها االدعاء‬ ‫كافية لدعم اإلدانة أو ينبغي دعمها بمصادر إضافية لألدلة‪.‬‬ ‫‪ .89‬في ضوء ما سب‪ ،،‬ترفض المحكمة ادعاءات المدعين بأن إدانتهم والحكم عليهم استندا إلى‬ ‫أدلة غير موثوقة وتجد أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬أ) و(ب) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬االدعاء بأن الدفع بعدم وجود المتهم في مكان الجريمة (الدفع بالغيبة) لم ينظر فيه على‬ ‫النحو الواجب‬ ‫‪ .92‬يجادل المدعيان بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقهما في محاكمة عادلة ألن المحاكم‬ ‫المحلية لم تنظر على النحو الواجب في دفاعهما بعدم وجودهما كمتهمين في مكان‬ ‫الجريمة‪.‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يدعي المدعي األول أن المحكمة العليا رفضت خطأ دفاعه بعدم‬ ‫وجوده في مكان الحادث على أساس أنه لم يخطر االدعاء على النحو المطلوب بموجب قانون‬ ‫االجراءات الجنائية‪.‬ويؤكد أنه فعال أبلغ المحاكم‪ ،‬في مرحلة االستماع األولية‪ ،‬بأنه لم يعد يقيم‬ ‫في نفس القرية التي ارتكبت فيها الجريمة وأن شاهد االدعاء الثاني أيد ذلك‪.‬وبالمثل‪ ،‬يدعي‬ ‫المدعي الثاني أن عدم نظر المحكمة العليا في دفاعه بالغيبة قد تسبب له في إجهاض العدالة‪.‬‬ ‫‪ .91‬تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاءات المدعين وتؤكد أنه ينبغي لهم تقديم أدلة إثبات‬ ‫صارمة‪.‬وتؤكد أن المحكمة االبتدائية نظرت في دفاع المدعين بعدم وجودهم في مكان الحادث‬ ‫لكنها رفضته ألنه لم يكن موثوقا به‪.‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي األول لم يثر نفس‬ ‫الدفاع في المحكمة العليا‪ ،‬ولكن المدعي الثاني أثاره بعد أن أغل‪ ،‬االدعاء قضيته وأنه لم يقدم‬ ‫إشعا ار بنية االعتماد على هذا الدفاع قبل جلسة االستماع في القضية‪ ،‬على النحو المطلوب‬ ‫بموجب المادة ‪ )3( 193‬من قانون االجراءات الجنائية‪.‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن‬ ‫المحكمة العليا‪ ،‬مستخدمة سلطتها التقديرية‪ ،‬قد نظرت في دفاعه بعدم وجود المتهم في مكان‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3