موثوقة ،بحجة أن شهادة الشهود الذين كانوا من أفراد نفس األسرة ال يشكل انتهاكا لحقوق
المدعين وال يعرض مصداقية الشهود للخطر.وتجادل الدولة المدعى عليها كذلك بأنه ال يوجد
حظر قانوني على استخدام االدعاء لألدلة المقدمة من أفراد األسرة.
.79وتعترض الدولة المدعى عليها كذلك على تأكيد المدعين بأن القضية لم يتم التحقي ،فيها بشكل
جيد وأن بعض األفراد ،مثل المحق ،والضابط الذي اعتقلهم والقادة المحليين ،لم يدلوا
بشهاداتهم.وتدفع بأن الح ،في استدعاء شهود لدعم االدعاء هو من اختصاص المدعي العام،
وأنه ليس إلزاميا على جميع األفراد المعنيين بالقضية اإلدالء بشهاداتهم.وتؤكد الدولة المدعى
عليها أن التحقي ،قد جري وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها ،وأن األدلة المقدمة في المحاكمة
كانت كافية لتبرير إدانة المدعين.وتشدد على أن المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف قد
حللت األدلة على النحو الواجب وتوصلت إلى استنتاج عادل بأن المدعين ارتكبوا الجريمة.
***
.82تالحظ المحكمة أن المادة )1( 7من الميثاق تكفل المبادئ األساسية للح ،في محاكمة عادلة
بنصها على أن لكل فرد ،من بين جملة أمور ،ح ،التقاضي مكفول للجميع والح ،في افتراض
براءته إلى أن تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة.واحترام الح ،في محاكمة
عادلة "يتطلب أن يستند فرض عقوبة في جريمة جنائية ،وال سيما عقوبة السجن المشددة ،إلى
أدلة قوية وذات مصداقية".
25
.81وفيما يتعل ،بمسألة تحديد الهوية البصرية ،تذكر المحكمة بموقفها في قضية مماثلة ضد الدولة
المدعى عليها بأن:
( )...عندما يتم استخدام تحديد الهوية البصرية كمصدر لألدلة إلدانة شخص ما،
يجب استبعاد جميع ظروف األخطاء المحتملة ويجب تحديد هوية المشتبه فيه على
وجه اليقين.وهذا هو أيضا المبدأ المقبول في الفقه القانوني التنزاني.وباإلضافة إلى
ذلك ،يجب أن تظهر أدلة التعرف البصري سردا متماسكا ومتسقا لمسرح
الجريمة.
26
25
���أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 73أعاله؛ كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( ،)2218مدونة أحكام المحكمة
26
() قضية ويريما ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 12أعاله.
اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,218الفقرة .17
18