‫على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع حكم من أحكام القانون المذكور‪.‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة‬ ‫أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق وترى أنها تفي بمتطلبات‬ ‫المادة ‪( )2( 22‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .11‬اللغة المستخدمة في عريضتى الدعوى ليست مهينة أو مسيئة للدولة المدعى عليها أو‬ ‫مؤسساتها التزاما بالمادة ‪()2(22‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .17‬ال تستند العريضة حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى وثائ‪،‬‬ ‫المحكمة من المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ‪( )2( 22‬د) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .18‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعل‪ ،‬العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك‬ ‫قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 22‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .19‬لذلك تخلص المحكمة إلى أن العريضة الحالية تفي بجميع شروط المقبولية المنصوص عليها‬ ‫بموجب المادة ‪ 21‬من الميثاق مقروءة مع المادة ‪ )2( 22‬من النظام الداخلي‪ ،‬وبالتالي تعلن‬ ‫أنها مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪.‬الموضوع‬ ‫‪ .72‬يدعي المدعيان في عريضتيهما المنفصلتان أن حقهما في محاكمة عادلة قد انتهك ألن إدانتهم‬ ‫استندت إلى أدلة غير موثوقة ودون إيالء االعتبار الواجب لدفاعهما بالغيبة (عدم وجود المتهم‬ ‫في مكان الحادث)‪.‬‬ ‫‪ .71‬يورد المدعيان أيضا ادعاءات فردية‪ ،‬حيث يدعي المدعي األول أن الدولة المدعى عليها‬ ‫انتهكت حقه في محاكمة عادلة المنصوص عليه بموجب المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق والمادة‬ ‫‪( )1( 10‬ج) من دستور الدولة المدعى عليها‪ ،‬والتي تحظر معاقبة فعل لم يشكل جريمة وقت‬ ‫ارتكابه‪.‬‬ ‫‪ .72‬يورد المدعي الثاني ادعاءين إضافيين‪.‬أوال‪ ،‬يدعي أنه لم يحصل على مساعدة قانونية أثناء‬ ‫اإلجراءات المحلية التي أدت إلى إدانته والحكم عليه‪ ،‬وهو ما يدفعه بأن يؤكد انتهاك حقوقه‬ ‫المنصوص عليها بموجب نفس أحكام الميثاق بعدم الموافقة على طلبه إلعادة النظر في قرار‬ ‫محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3