‫‪ .28‬تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة ‪ )1( 0‬من البروتوكول‪ ،‬لها اختصاص النظر في أي طلب‬ ‫يقدم إليها شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي صك‬ ‫آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى عليها‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪ .29‬وتشير المحكمة إلى أنها‪ ،‬وفقا الجتهاداتها القضائية المعمول بها‪ ،‬مختصة بالنظر في‬ ‫اإلجراءات ذات الصلة أمام المحاكم المحلية لتحديد ما إذا كانت تمتثل للمعايير المنصوص‬ ‫عليها في الميثاق أو أي صك آخر صدقت عليه الدولة المعنية‪ 4.‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض‬ ‫دفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ستنعقد كمحكمة ابتدائية‪.‬‬ ‫‪ .02‬تذكر المحكمة كذلك باجتهاداتها القضائية الراسخة "بأنها ليست هيئة استئناف فيما يتعل‪،‬‬ ‫بق اررات المحاكم الوطنية"‪ 5.‬ومع ذلك‪ ،‬فإن "‪..‬هذا ال يمنعها من النظر في اإلجراءات ذات‬ ‫الصلة في المحاكم الوطنية من أجل تحديد ما إذا كانت متوافقة مع المعايير المنصوص عليها‬ ‫في الميثاق أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صادقت عليها الدولة المعنية"‪ 6.‬لذلك‪ ،‬لن‬ ‫تكون منعقدة كمحكمة استئناف إذا كانت ستنظر في ادعاءات المدعين‪.‬وبناء على ذلك‪ ،‬فإنها‬ ‫ترفض أيضا دفع الدولة المدعى عليها في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ .01‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا موضوعيا للنظر في الطلبات الحالية‪.‬‬ ‫ب‪.‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .02‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫واإلقليمي‪.‬ومع ذلك‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي‪ 7،‬يجب على المحكمة أن‬ ‫تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل الشروع في نظر الدعوى‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كاليبي إليساميحي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 21‬يونيو ‪ ، )2222‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ,212‬الفقرة‬ ‫‪4‬‬ ‫إرنست فرانسيس إمتينغوي ضد جمهورية مالوي االختصاص) (‪ 12‬مارس ‪ ،)2210‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪,192‬‬ ‫‪.18‬��� ‫الفقرة ‪ ;13‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2217‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪,12‬‬ ‫الفقرة ‪ ;21‬أرماند غويهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2218‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪,377‬‬ ‫الفقرة ‪ ;00‬إنغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون إنغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬مارس ‪ ،)2218‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,287‬الفقرة ‪.02‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إرنست فرانسيس إمتينغوي ضد مالوي االختصاص)‪ ،‬الفقرة ‪.13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫إيفان ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪21‬؛ أرماند غويهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 00‬؛ إنغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون‬ ‫‪7‬‬ ‫المادة ‪ )1( 09‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو‪.2212‬‬ ‫إنغو از (بابي كوتشا) ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 02‬أعاله ‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3