‫‪ .18‬في هذه العريضة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على اختصاصها‬ ‫الموضوعي‪ .‬ومن ثم ستنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل متابعة النظر في الجوانب األخرى‬ ‫الختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .19‬تدعي الدولة المدعى عليها أن المحكمة ليست مخولة باختصاص الفصل في عريضة الدعوى‬ ‫الحالية‪ .‬فوفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬تطلب عريضة الدعوى الحالية المحكمة إلى "‪ ...‬للجلوس‬ ‫كمحكمة استئناف والفصل في المسائل القانونية واألدلة التي بتت فيها بالفعل محكمة االستئناف‬ ‫التنزانية في حكمها الصادر في االستئناف الجنائي رقم ‪ 204‬لعام ‪."2011‬‬ ‫*‬ ‫‪ .20‬يدفع المدعون‪ ،‬من جانبهم‪ ،‬بأنه يمكن للمحكمة النظر في عريضة الدعوى الحالية من خالل‬ ‫االحتجاج باختصاصها "‪ ...‬وفقا للمادة ‪ 3‬من البروتوكول والمادة ‪ 26‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة المتعلقين بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان‬ ‫صدقت عليه الدولة المدعى عليها"‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .21‬تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬لها اختصاص النظر في أي طلب‬ ‫يقدم إليها شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى حدوث انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي‬ ‫صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .22‬وفيما يتعلق بدفع الدولة المدعى عليها على وجه التحديد‪ ،‬تذكر المحكمة كذلك‪ ،‬تمشيا مع‬ ‫اجتهاداتها‪" ،‬بأنها ليست هيئة استئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية"‪ 9.‬ومع ذلك‪..." ،‬‬ ‫هذا ال يمنعها من النظر في اإلجراءات ذات الصلة في المحاكم الوطنية من أجل تحديد ما إذا‬ ‫كانت متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان‬ ‫‪8‬‬ ‫كاليبي اليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‬ ‫‪9‬‬ ‫إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (ااالختصاص) (‪ 15‬مارس ‪ ،) 2013‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪،190‬‬ ‫‪ ،265‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫الفقرة ‪.14‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3