.18في هذه العريضة ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على اختصاصها
الموضوعي .ومن ثم ستنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل متابعة النظر في الجوانب األخرى
الختصاصها ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.19تدعي الدولة المدعى عليها أن المحكمة ليست مخولة باختصاص الفصل في عريضة الدعوى
الحالية .فوفقا للدولة المدعى عليها ،تطلب عريضة الدعوى الحالية المحكمة إلى " ...للجلوس
كمحكمة استئناف والفصل في المسائل القانونية واألدلة التي بتت فيها بالفعل محكمة االستئناف
التنزانية في حكمها الصادر في االستئناف الجنائي رقم 204لعام ."2011
*
.20يدفع المدعون ،من جانبهم ،بأنه يمكن للمحكمة النظر في عريضة الدعوى الحالية من خالل
االحتجاج باختصاصها " ...وفقا للمادة 3من البروتوكول والمادة 26من النظام الداخلي
للمحكمة المتعلقين بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان
صدقت عليه الدولة المدعى عليها".
***
.21تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ،لها اختصاص النظر في أي طلب
يقدم إليها شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى حدوث انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي
صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى عليها.
8
.22وفيما يتعلق بدفع الدولة المدعى عليها على وجه التحديد ،تذكر المحكمة كذلك ،تمشيا مع
اجتهاداتها" ،بأنها ليست هيئة استئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية" 9.ومع ذلك..." ،
هذا ال يمنعها من النظر في اإلجراءات ذات الصلة في المحاكم الوطنية من أجل تحديد ما إذا
كانت متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان
8
كاليبي اليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 26يونيو ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص
9
إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (ااالختصاص) ( 15مارس ،) 2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،190
،265الفقرة .18
الفقرة .14
6