‫عاشرا‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .149‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ترفض الدفع بعد اختصاصها الذي أثارته الدولة المدعى عليها؛‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأ�� المقبولية‬ ‫‪)3‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم مقبولية عريضة الدعوى؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫تعلن أن عريضة الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪)5‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في عدم التمييز المنصوص‬ ‫عليه بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫تقضي بأن ذالدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في المساواة أمام القانون‬ ‫‪)7‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في محاكمة عادلة المحمي‬ ‫‪)8‬‬ ‫والحماية المتساوية للقانون المكفولين بموجب المادة ‪ 3‬من الميثاق؛‬ ‫بموجب المادة ‪ 7‬من الميثاق؛‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في التعبير عن اآلراء‬ ‫ونشرها المنصوص عليه بموجب المادة ‪ 9‬من الميثاق؛‬ ‫بأغلبية ثمانية (‪ )8‬قضاة مع؛ واثنين (‪ )2‬من القضاة ضد؛‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3