.59ووفقا للدولة المدعى عليها ،ألقي القبض على المدعين وحوكموا وأدينوا بما يتماشى مع قوانينها
وأنهم "لم يتعرضوا للتمييز بأي شكل من األشكال من قبل أي شخص أو سلطة في الدولة
المدعى عليها".
***
.60تنص المادة 2من الميثاق على ما يلي:
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة
إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى
أو أى رأي آخر ،أو المنشأ الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.
.61تذكر المحكمة بأنها قررت في قضية إجراءات حماية حقوق اإلنسان ( )APDHضد جمهورية
كوت ديفوار أن التمييز هو "تفريق بين األشخاص أو الحاالت على أساس معيار أو عدة
معايير /مقاييس غير قانونية".
24
غير أن هذا الفهم للتمييز ،كما أشارت المحكمة في قضية
جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،هو ما يشار إليه في كثير من األحيان بالتمييز
المباشر.
25
وفي الحاالت التي يكون فيها التمييز غير مباشر ،ال يتمثل المؤشر الرئيسي
بالضرورة في المعاملة المختلفة استنادا إلى معايير ظاهرة أو غير قانونية ،بل في التأثير
المتفاوت على الجماعات أو األفراد نتيجة لتدابير أو إجراءات محددة.
26
.62وكما أكدت المحكمة من قبل ،فإن جوهر المادة 2من الميثاق هو حظر المعاملة التفضيلية
لألفراد الذين يوجدون في نفس الحالة على أساس أسباب ال مبرر لها 27.ومع ذلك ،فكلما كان
هناك ادعاء بالمعاملة التفضيلية ألسباب يحظرها الميثاق ،يتحمل الشخص الذي يقدم االدعاء
واجب إثبات هذا االدعاء .ومع ذلك ،في عريضة الدعوى الحالية ،يورد مقدمو عريضة
الدعوى ادعاء عاما بأنهم تعرضوا للتمييز ضدهم دون تقديم أي دليل يدعم ادعاءهم.
24
إجراءات حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع) ( 18نوفمبر ،)2016مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص
25
جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 15يوليو ،) 2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص
26
المرجع نفسه.
،668الفقرات .147-146
،460الفقرة .68
27
المرجع نفسه ،الفقرة .95
15