‫‪ .59‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬ألقي القبض على المدعين وحوكموا وأدينوا بما يتماشى مع قوانينها‬ ‫وأنهم "لم يتعرضوا للتمييز بأي شكل من األشكال من قبل أي شخص أو سلطة في الدولة‬ ‫المدعى عليها"‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .60‬تنص المادة ‪ 2‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة‬ ‫إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى‬ ‫أو أى رأي آخر‪ ،‬أو المنشأ الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر‪.‬‬ ‫‪ .61‬تذكر المحكمة بأنها قررت في قضية إجراءات حماية حقوق اإلنسان (‪ )APDH‬ضد جمهورية‬ ‫كوت ديفوار أن التمييز هو "تفريق بين األشخاص أو الحاالت على أساس معيار أو عدة‬ ‫معايير‪ /‬مقاييس غير قانونية"‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫غير أن هذا الفهم للتمييز‪ ،‬كما أشارت المحكمة في قضية‬ ‫جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬هو ما يشار إليه في كثير من األحيان بالتمييز‬ ‫المباشر‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫وفي الحاالت التي يكون فيها التمييز غير مباشر‪ ،‬ال يتمثل المؤشر الرئيسي‬ ‫بالضرورة في المعاملة المختلفة استنادا إلى معايير ظاهرة أو غير قانونية‪ ،‬بل في التأثير‬ ‫المتفاوت على الجماعات أو األفراد نتيجة لتدابير أو إجراءات محددة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .62‬وكما أكدت المحكمة من قبل‪ ،‬فإن جوهر المادة ‪ 2‬من الميثاق هو حظر المعاملة التفضيلية‬ ‫لألفراد الذين يوجدون في نفس الحالة على أساس أسباب ال مبرر لها‪ 27.‬ومع ذلك‪ ،‬فكلما كان‬ ‫هناك ادعاء بالمعاملة التفضيلية ألسباب يحظرها الميثاق‪ ،‬يتحمل الشخص الذي يقدم االدعاء‬ ‫واجب إثبات هذا االدعاء‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬يورد مقدمو عريضة‬ ‫الدعوى ادعاء عاما بأنهم تعرضوا للتمييز ضدهم دون تقديم أي دليل يدعم ادعاءهم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إجراءات حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع) (‪ 18‬نوفمبر ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪25‬‬ ‫جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 15‬يوليو ‪ ،) 2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‬ ‫‪26‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪ ،668‬الفقرات ‪.147-146‬‬ ‫‪ ،460‬الفقرة ‪.68‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.95‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3