‫‪ .53‬وترى المحكمة أيضا أن اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ال تحط من قدر الدولة المدعى‬ ‫عليها أو مؤسساتها أو تهينها تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪. ،‬‬ ‫‪ .54‬وترى المحكمة كذلك أن عريضة الدعوى ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط‬ ‫اإلعالم ألنها تستند إلى وثائق المحكمة الصادرة عن المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها‬ ‫تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .55‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف‬ ‫وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو‬ ‫أي صك قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪. ،‬‬ ‫‪ .56‬ولذلك تقرر المحكمة أن عريضة الدعوى الحالية تفي بجميع شروط المقبولية المنصوص‬ ‫عليها بموجب المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ��لنحو المعاد ذكره في المادة ‪ )2( 50‬من النظام‬ ‫الداخلي‪ ،‬وتعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬بشأن الموضوع‬ ‫‪ .57‬يدعي مقدمو عريضة الدعوى حدوث انتهاك للحق في عدم التمييز ‪ -‬المادة ‪2‬؛ الحق في‬ ‫المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون ‪ -‬المادة ‪3‬؛ الحق في الحياة ‪ -‬المادة ‪4‬؛‬ ‫الحق في الكرامة ‪ -‬المادة ‪5‬؛ الحق في محاكمة عادلة – المادة ‪7‬؛ الحق في حرية التعبير –‬ ‫المادة ‪9‬؛ والواجب العام لدعم الميثاق ‪ -‬المادة ‪ .1‬وستقوم المحكمة اآلن بتقييم االنتهاكات‬ ‫المزعومة بموجب كل حكم من أحكام الميثاق المذكورة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز‬ ‫‪ .58‬يدفع المدعون بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقهم في عدم التمييز بموجب المادة ‪ 2‬من‬ ‫الميثاق لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل تحدد كيفية ارتكاب الدولة المدعى عليها لالنتهاك المزعوم‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3