المدعي في الحياة المحمي بموجب
المدعى عليها إنتهكت حق ُ
.56وبالتالي ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
المدعي.
المادة 4من الميثاق بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية على ُ
ج .انتهاك الحق في الكرامة
المدعي ُحكم عليه باإلعدام شنقاً .وفي قضية /علي رجبو وآخرين ضد تنزانيا،
.57رأت المحكمة أن ُ
المستخدمة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يمكنها أن ترقى إلى
أشارت المحكمة الى أن العديد من األساليب ُ
المهينة نظ اًر لكمية المعاناة واأللم المترتبين
مستوى التعذيب ،فضالً عن المعاملة القاسية والالإنسانية و ُ
19
وأشارت
المهينة بطبيعتها.
على ذلك .كما قضت بأن شنق الشخص هو أحد هذه األساليب ُ
المحكمة إلى موقفها في قضية /أميني جمعه ضد تنزانيا حيث قضت بأن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقاً
20
المهينة.
يمس كرامة اإلنسان فيما يتصل بحظر التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية و ُ
.58وأكدت المحكمة مجدداً على موقفها القائل بأنه وفقاً لألساس المنطقي ذاته لحظر أساليب اإلعدام
التي تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة ،فإن التشريع ينبغي أن ينص
على أن أساليب اإلعدام يجب أن تستبعد المعاناة أو تنطوي على أقل قدر ممكن من المعاناة في
21
الحاالت التي يجوز فيها فرض عقوبة اإلعدام.
.59وبعد أن رأت المحكمة أن فرض عقوبة اإلعدام بشكل وجوبي ينتهك الحق في الحياة بسبب طبيعته
الوجوبية ،فإنها رأت أن أسلوب تنفيذ هذه العقوبة ،أي الشنق ،يمس حتماً بكرامة اإلنسان فيما يتصل
المهينة.
بحظر التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية و ُ
22
المدعي في الكرامة وفي
المدعى عليها انتهكت حق ُ
.60وبناء على ما تقدم ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
عدم التعرض لعقوبة أو معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة بموجب المادة 5من الميثاق فيما
يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقاً.
تاسعا .جبر الضرر
19
-قضية /على رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر) ،المذكور أعاله ،الفقرتان 118و.119
21
-قضية /علي رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر) ،المرجع السابق ،الفقرة .118
20
-قضية /جمعه ضد تنزانيا (الحكم) ،المرجع السابق ،الفقرة .136
22
-قضية /ارماند جيهي غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة االحكام الصادرة
من المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني ،ص ، 477الفقرة .157
14