المدعى عليه بإجراء جلسة إعادة الحكم والتي يمكنه حضورها ،ويمكن للمحكمة
)1تأمر الدولة ُ
النظر في األدلة المخففة الفردية ،وفقا لما يقتضيه القانون الدولي،
المدعى عليها باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة االنتهاكات في غضون فترة
)1تأمر الدولة ُ
زمنية معقولة وإبالغ المحكمة بذلك ،في غضون ستة شهور من صدور الحكم ،بالتدابير
المتخذة،
ُ
)3تمنحه تعويضات عن الضرر المعنوي الذي لحقه نتيجة إلنتهاك حقوقه،
المدعى عليها إللغاء حكم اإلعدام
)1تأمر باستعادة حريته ،أو ،إحتياطيا ،توجيه الدولة ُ
وإخراجه من طابور المحكوم عليهم باإلعدام وتخفيف عقوبته إلى السجن لمدة سنوات ،و
المدعى عليها بتعديل قانونها لضمان احترام الحياة.
)5تأمر الدولة ُ
المدعى عليها من المحكمة أن:
.17طلبت الدولة ُ
)1تقضي بأن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ليست مختصة بالفصل في هذه
العريضة،
ِ
تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة
)1تقضي بان عريضة الدعوى لم
)5(12من النظام الداخلي للمحكمة،
ِ
تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة
)3تقضي بأن عريضة الدعوى لم
)6(12من النظام الداخلي للمحكمة )1 ،تقضي بان عريضة الدعوى غير مقبولة وترفضها
حسب األصول.
المدعى عليها من المحكمة أن:
.11أيضا طلبت الدولة ُ
المدعي المنصوص عليها بموجب المادة
المدعى عليها لم تنتهك حقوق ُ
)1تقضي بأن الدولة ُ
)1( 3من الميثاق،
المدعي المنصوص عليها بموجب المادة
المدعى عليها لم تنتهك حقوق ُ
)1تقضي بأن الدولة ُ
1من الميثاق،
5