بشأن الموضوع
المدعي في الكرامة بما يخالف المادة 5من الميثاق
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
)5قضت بأن الدولة ُ
من خالل عدم توفير العالج الطبي له بسبب إصابته الجسدية التي ألحقها بنفسه،
المدعي في محاكمة عادلة بموجب المادة
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
)6رفضت اإلدعاء بأن الدولة ُ
7من الميثاق من خالل إدانته المزعومة بناء على أدلة غير موثوقة واعترافات غير طوعية،
بأغلبية ثمانية ( )8مؤيدين واثنين ( )1معارضين ،القاضيان بليز تشيكايا ودوميسا ب .نتسيبي از
مخالفان
المدعي في الكرامة بموجب المادة 5من الميثاق
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
)7قضت بأن الدولة ُ
نتظار لتنفيذ حكم اإلعدام،
ا
بزعم وضعه في ظروف سجن غير إنسانية إ
المدعي في الحياة والذي تحميه المادة 1من الميثاق
المدعى عليها انتهكت حق ُ
)1قضت بأن الدولة ُ
من خالل توقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية ،بغض النظر عن قانون الرأفة الالحق والذي خفف الحكم
إلى السجن المؤبد،
باإلجماع،
المدعي في أن ُيحاكم خالل فترة زمنية معقولة بموجب
المدعى عليها انتهكت حق ُ
)9قضت بأن الدولة ُ
المادة ( )1( 7د) من الميثاق.
بشأن جبر الضرر
جبر االضرار المالية
)12
المدعي للحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي ومنحته مبلغ خمسمائة
قبلت طلب ُ
ألف شلن تنزاني ( 522222شلن تنزاني)،
المدعى عليها بدفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ( )12أعاله ،معفاة من
)11أمرت الدولة ُ
الضرائب ،على سبيل تعويض العادل ،في غضون ستة ( )6أشهر من تاريخ اإلخطار بالحكم،
وفي حالة عدم القيام بذلك ،يتعين عليها دفع فائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس
49