.115تنص المادة )1( 31من النظام الداخلي للمحكمة على أنه "ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك،
يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة به ،إن وجدت".67
.116أكدت المحكمة من جديد المحكمة سابقتها القضائية القائلة بأن التعويضات قد تشمل مصاريف
الدعوى القانونية ومصاريف الدعوى األخرى المتكبدة في اإلجراءات الدولية .وعالوة على ذلك ،فإن
لمدعي
لمدعي لتقديم المبررات وإثبات أية تكاليف تكبدها .وفي هذه الحالة ،لم يقم ا ُ
األمر متروك ل ُ
بذلك.
.117وبالتالي ترى المحكمة أنه ال يوجد سبب يدعوها للخروج عن أحكام المادة 32من النظام الداخلي
للمحكمة ،وبالتالي ،تحكم بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
عاش اًر .منطوق الحكم
.111لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع،
بشأن االختصاص
)1رفضت الدفع بعدم إختصاصها الموضوعي،
)1قضت بانها مختصة لنظر هذه العريضة
بشأن المقبولية
)3رفضت الدفع بعدم المقبولية
)1قضت بان عريضة الدعوى مقبولة
67
-المادة )1(32من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 1يونيو 1212م.
48