‫‪ .115‬تنص المادة ‪ )1( 31‬من النظام الداخلي للمحكمة على أنه "ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪،‬‬ ‫يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة به‪ ،‬إن وجدت"‪.67‬‬ ‫‪ .116‬أكدت المحكمة من جديد المحكمة سابقتها القضائية القائلة بأن التعويضات قد تشمل مصاريف‬ ‫الدعوى القانونية ومصاريف الدعوى األخرى المتكبدة في اإلجراءات الدولية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫لمدعي‬ ‫لمدعي لتقديم المبررات وإثبات أية تكاليف تكبدها‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬لم يقم ا ُ‬ ‫األمر متروك ل ُ‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ .117‬وبالتالي ترى المحكمة أنه ال يوجد سبب يدعوها للخروج عن أحكام المادة ‪ 32‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تحكم بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .111‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬رفضت الدفع بعدم إختصاصها الموضوعي‪،‬‬ ‫‪ )1‬قضت بانها مختصة لنظر هذه العريضة‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬رفضت الدفع بعدم المقبولية‬ ‫‪ )1‬قضت بان عريضة الدعوى مقبولة‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ )1(32‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 1‬يونيو ‪1212‬م‪.‬‬ ‫‪48‬‬

Select target paragraph3