‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫المدعي") هو من مواطني جمهورية تنزانيا المتحدة‪.‬‬ ‫ماكونغو ميساالبا (ُيشار إليه فيما يلي باسم " ُ‬ ‫وخفف هذا الحكم‬ ‫وحكم عليه بعقوبة االعدام ُ‬ ‫وبتاريخ ‪ 12‬اكتوبر ‪ ،1213‬اُدين بارتكاب جريمة القتل ُ‬ ‫فيما بعد بالسجن المؤبد بموجب قرار العفو الرئاسي الصادر في مايو ‪ ،1212‬إال انه تمسك بان‬ ‫حقوقه في المحاكمة العادلة قد اُنتهكت في اثناء محاكمته وإجراءات الطعن امام المحاكم الوطنية‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫المدعى عليها هي جمهورية تنزانيا المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم “الدولة ال ُمدعى عليها”)‪،‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ("الميثاق") في ‪ 11‬أكتوبر‬ ‫‪ 1916‬والبروتوكول في ‪ 12‬فبراير ‪ .1226‬وأودعت‪ ،‬في ‪ 19‬مارس ‪ ،1212‬اإلعالن المنصوص‬ ‫عليه بموجب المادة ‪ )6( 31‬من البروتوكول والذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة لتلقي‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "اإلعالن")‪ .‬وفي ‪11‬‬ ‫القضايا من األفراد والمنظمات غير الحكومية ُ‬ ‫المدعى عليها لدى مفوضية االتحاد االفريقي صك سحب االعالن‬ ‫نوفمبر ‪ ،1219‬أودعت الدولة ُ‬ ‫الخاص بها‪ ،‬وقضت المحكمة بان هذا السحب ليس له أثر على القضايا المنظورة امامها والقضية‬ ‫الماثلة وكذلك القضايا الجديدة المودعة لديها وذلك قبل دخوله حيز النفاذ في ‪ 11‬نوفمبر ‪1212‬‬ ‫وهو التاريخ الذي يسري فيه صك السحب بعد انقضاء فترة عام واحد على إيداعه ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ ‪ -‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫تبين من ملف القضية أنه في ‪ 12‬أكتوبر ‪ ،1213‬أدانت المحكمة العليا للدولة ُ‬ ‫المدعي بارتكاب جريمة “القتل المزدوج”لقتله زوجته وابنه في قرية شاندولو‪ ،‬حي ماجو‪ ،‬منطقة‬ ‫ُ‬ ‫المدعي بالطعن‪ ،‬في ‪12‬‬ ‫موان از وحكمت عليه باإلعدام‪ .‬و ا‬ ‫نظر لعدم رضاه عن هذا الحكم‪ ،‬قام ُ‬ ‫أكتوبر ‪ ،1213‬أمام محكمة االستئناف التنزانية ضد إدانته والحكم الصادر بحقه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -‬قضية اندرو امبروزي تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الحكم) الصادر في ‪ 16‬يونيو ‪1212‬م من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان‪ ،‬مدونة‬ ‫احكام المحكمىة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع الصادر في ‪ 119‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.31‬‬ ‫‪2‬‬

Select target paragraph3