.121في هذه القضية ،لم تجد المحكمة أن االنتهاكات المنصوص عليها في هذا الحكم كان لها أي تأثير
المدعي بإلغاء إدانته.
المدعي ،وعليه ،رفضت طلب ُ
على إدانة ُ
.125وعالوة على ذلك ،أشارت المحكمة إلى أن عقوبة اإلعدام قد تم تخفيفها بالفعل إلى عقوبة السجن
المؤبد .ونتيجة لذلك ،تجاوزت األحداث هذا الطلب بالذات ،مما جعله غير ذات صلة.
المدعى عليها
المدعي بإصدار أمر يطلب من الدولة ُ
.126وعلى نفس المنوال ،رأت المحكمة أن طلب ُ
عقد جلسات إعادة الحكم والنظر في الظروف المخففة لم يعد قائما .وعليه ،رفضت أيضا هذا
الطلب .
- 3النشر
.127لم يقدم أي من الطرفين أية مذكرة فيما يتعلق بنشر هذا الحكم.
***
.121ومع ذلك ،رأت المحكمة أنه لألسباب الراسخة حاليا في ممارستها القانونية ،وفي الظروف الخاصة
المدعى
لهذه القضية ،فانه من الضروري نشر هذا الحكم ،و ا
نظر للوضع الحالي للقوانين في الدولة ُ
عليها ،فإن التهديدات للحياة والكرامة المرتبطة بعقوبة اإلعدام الوجوبية ما تزال قائمة ،وال يوجد
أيضا ما يشير إلى ما إذا كان يجري اتخاذ تدابير لتعديل القوانين في هذا الصدد ومواءمتها مع
المدعى عليها في مجال حقوق اإلنسان ،مما يؤدي إلى أن الضمانات
االلتزامات الدولية للدولة ُ
المنصوص عليها في الميثاق ما تزال غير مؤكدة ألصحاب الحقوق .وعليه ،رأت المحكمة أنه من
المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم.
- 4التنفيذ وإعداد التقارير
.129وبصرف النظر عن تقديم طلب بأن تمنح المحكمة اي سبل إنصاف أخرى حسبما تراه مناسبا ،لم
يقدم كال الطرفين طلبات ُمحددة فيما يتعلق بالتنفيذ وإعداد التقارير.
***
46