‫المدعي قد تحمل معاناة معنوية ونفسية وقررت منحه‬ ‫‪ .193‬في ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬رأت المحكمة أن ُ‬ ‫تعويضات معنوية بمبلغ خمسمائة ألف شلن تنزاني (‪ 522.222‬شلن تنزاني)‪.‬‬ ‫ب – جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ - 2‬ضمانات عدم التكرار‬ ‫المدعى عليها بتعديل قوانينها لضمان حماية الحق في‬ ‫المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة ُ‬ ‫‪ .191‬طلب ُ‬ ‫الحياة بموجب المادة ‪ 1‬من الميثاق‪ ،‬وذلك عن طريق إلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية على جريمة‬ ‫القتل العمد‪.‬‬ ‫المدعى عليها على أن عقوبة اإلعدام هي شكل قانوني من أشكال العقوبات وأن‬ ‫‪ .195‬أصرت الدولة ُ‬ ‫قانونها الذي ينص على عقوبة اإلعدام يتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والذي‬ ‫يسمح بتوقيع عقوبة اإلعدام على الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد‪.‬‬ ‫‪ .196‬أشارت المحكمة إلى أنها‪ ،‬في أحكامها السابقة التي تناولت عقوبة اإلعدام الوجوبية المتعلقة بنفس‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬أمرت بإلغاء األحكام الواردة في قانونها الجنائي والتي تنص على عقوبة‬ ‫الدولة ُ‬ ‫اإلعدام الوجوبية لتتماشى مع االلتزامات الدولية للدولة‪ .63‬وأخذت المحكمة علما قضائيا بحقيقة أنه‬ ‫المدعى‬ ‫بعد مرور ما يقرب من أربع (‪ )1‬سنوات من صدور أول حكم من هذا القبيل‪ ،‬لم تقم الدولة ُ‬ ‫عليها‪ ،‬حتى تاريخ صدور الحكم الحالي‪ ،‬بتنفيذ األمر المذكور‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬أنه صدرت أيضا‬ ‫أوامر مماثلة في حكمين آخرين صد ار في عامي ‪ 1211‬و‪ ،1211‬ولم يتم تنفيذ أي منهما حتى‬ ‫اآلن‪.‬‬ ‫المدعى عليها لق اررات المحكمة السابقة هي أن األشخاص الذين كانوا‬ ‫‪ .197‬ونتيجة عدم امتثال الدولة ُ‬ ‫لمدعي قبل تخفيف عقوبته إلى السجن المؤبد يظلون معرضين لخطر اإلعدام‬ ‫في وضع مماثل ل ُ‬ ‫إذا اُدينوا أو يواجهون عقوبة اإلعدام الوجوبية في حال محاكمتهم‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ -‬قضية رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)‪ ،‬المرجع المذكور أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 163‬وقضية هينيريكو ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)‪،‬‬ ‫المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،127‬وقضية جوماضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)‪ ،‬المرجع المذكور أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.172‬‬ ‫‪44‬‬

Select target paragraph3