.113أكدت المحكمة من جديد أيضا أن التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لمعالجة انتهاك حقوق
اإلنسان تشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل المجني عليه ،فضال عن التدابير الالزمة لضمان
عدم تكرار االنتهاكات ،مع مراعاة ظروف كل حالة.59
المدعي في الحياة
المدعى عليها قد إنتهكت حق ُ
.111في هذه القضية ،أثبتت المحكمة أن الدولة ُ
بموجب المادة 1من الميثاق من خالل توقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية ،وحقه في الكرامة بموجب
المادة 5من الميثاق من خالل وضعه في طابور اإلعدام .وباإلضافة إلى ذلك ،وجدت المحكمة
المدعي في محاكمة عادلة من خالل تأخير محاكمته
المدعى عليها قد انتهكت حق ُ
أن الدولة ُ
بشكل غير معقول بما يخالف المادة ( )1( 7د) من الميثاق.
أ -جبر األضرار المالية
- 2الضرر المادي
.115أشارت المحكمة إلى أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي ،فإنه يجب أن تكون هناك عالقة
سببية بين االنتهاك الذي أقرته المحكمة والضرر الناجم ،ويجب أن يكون هناك تحديد لطبيعة
الضرر وإثباته.60
المدعي ببساطة من المحكمة أن تمنحه تعويضات وفقا للمادة 17من
.116في هذه القضية ،طلب ُ
البروتوكول ،دون تحديد طبيعة التعويضات المالية المطلوبة .ولم يبين طبيعة الضرر المادي الذي
تعرض له وكيفية ارتباطه بانتهاك حقوقه ،وال سيما حقه في الحياة والحق في الكرامة والحق في
محاكمة عادلة والمحمية بموجب المواد 1و 5و( )1( 7د) من الميثاق.
��� .117وفي هذه الظروف ،ال تمنح المحكمة تعويضات عن الضرر المادي.
– 1الضرر المعنوي
59
-قضية انجباير فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية رواندا (الحكم في التعويضات) الصادر في 7ديسمبر ،1211مدونة االحكام الصادرة من المحكمة
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الثاني الصادرفي 121صفحة ،الفقرة ،12وانظر أيضا قضية السماحي ضد تنزانيا (الحكم) ،المرجع نفسه،
الفقرة .96
- 60قضية كيجي ايزياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوىرقم 11لسنة ،1215الحكم اصادر
في 15يونيو ( 1211الحكم في التعويضات) الفقرة .12
42