تفيد انتهاك حق ما ليست كافية ،وهناك حاجة إلى مزيد من اإلثبات" .51وعليه ،رفضت المحكمة
المدعى عليها لم تنتهك
المدعي بتعرضه لظروف سجن غير إنسانية .وعليه ،رأت أن الدولة ُ
إدعاء ُ
حقه في الكرامة في هذا الصدد.
*
لمدعي ،ودت المحكمة التأكيد على أن توقيع عقوبة السجن المؤبد
.173فيما يتعلق باالدعاء الثالث ل ُ
على أخطر الجرائم ،في حد ذاته ،قد ال يشكل بالضرورة معاملة ال إنسانية أو مهينة ،خاصة عندما
تكون هناك إمكانية لإلفراج المشروط.
.171في هذه القضية ،أشارت المحكمة إلى أن الحكم األصلي للمدعي كان اإلعدام ،والذي تم تخفيفه
الحقا إلى السجن المؤبد من خالل عفو رئاسي .تم تنفيذ هذا التخفيف وفقا للسلطة الممنوحة لرئيس
52
المدعي حول حقيقة أن
المدعى عليها بموجب المادة )1( 15من الدستور .تدور حجة ُ
الدولة ُ
المخفف بالسجن المؤبد ال يوفر أية إمكانية لإلفراج المشروط ،وبالتالي ال يترك أي مجال
الحكم ُ
لإلفراج المحتمل بعد إعادة التأهيل واإلصالح الناجح .ومع ذلك ،الحظت المحكمة من الحكم
المدعى عليها أن الرئيس لديه سلطة العفو عن أي شخص ُمدان ،ومنح
المذكور في دستور الدولة ُ
إرجاء من تنفيذ أية عقوبة ،وإستبدال عقوبات أقل شدة ألية جريمة ،وإعفاء كلي أو جزئي من
العقوبات الموقعة.53
المدعي ال يمكنه الحصول على مزيد من اإلفراج
.175في هذه الظروف ،ال يوجد ما يشير إلى أن ُ
المدعي بأنه ليس لديه إمكانية إلطالق سراحه ال أساس له من
المشروط ،وبالتالي ،فإن ادعاء ُ
51
-قضية جورج ميلي كمبوجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم في الموضوع) الصادر في 11مايو ،1211مدونة األحكام الصادر من المحكمة
52
-تنص المادة )1( 15على أنه "مع مراعاة األحكام األخرى الواردة في هذه المادة ،يجوز للرئيس القيام بأي مما يلي:
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الثاني الصادر في 369صفحة ،الفقرة .51
(أ) منح العفو ألي شخص أدانته محكمة بأية جريمة ،ويجوز له بموجب القانون أن يمنح هذا العفو دون قيد أو شرط،
(ب) منح أي شخص مهلة ،إما ألجل غير مسمى أو لفترة محددة ،لتنفيذ أي عقوبة تفرض عليه بسبب أية جريمة،
(ج) إستبدال شكل أقل شدة من العقوبة بأي عقوبة تفرض على أي شخص الرتكابه أي جريمة ،و
(د) إعفاء كل أو جزء من أية عقوبة مفروضة على أي شخص الرتكاب أية جريمة ،أو إعفاء كل أو جزء من أية عقوبة بالغرامة أو مصادرة الممتلكات
المملوكة لشخص مدان والتي كانت لوال ذلك مستحقة لحكومة الجمهورية المتحدة بسبب أية جريمة".
53
-المرجع نفسه.
39