‫لمدعي ‪ .‬وقد إنتهك هذا الوضع حتما‬ ‫في طابور المحكوم عليهم باإلعدام قد سببت ضائقة كبيرة ل ُ‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت‬ ‫حقه األساسي في الكرامة اإلنسانية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫المدعي في الكرامة اإلنسانية‪.‬‬ ‫حق ُ‬ ‫*‬ ‫المدعي بانتهاك حقه في الكرامة نشأ‬ ‫‪ .169‬فيما يتعلق باالدعاء الثاني‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن ادعاء ُ‬ ‫عما يسميه ظروف السجن "المزرية"‪ ،‬بما في ذلك الزنازين المكتظة‪ ،‬ونقص الغذاء المناسب والعزلة‬ ‫عن عامة الناس‪ ،‬وعدم قدرته على على المشاركة في األلعاب الرياضية أو الدروس أو التدريب أو‬ ‫تلقي الصحف‪.‬‬ ‫‪ .172‬الحظت المحكمة أنه إعتمادا على طبيعة الجريمة وظروفهم الشخصية مثل العمر والجنس وسجل‬ ‫المدانون لظروف سجن مختلفة‪.‬‬ ‫الجريمة‪ ،‬قد يتعرض السجناء ُ‬ ‫‪ .171‬ومع ذلك‪ ،‬وفي جميع الظروف‪ ،‬يجب أال تكون هذه الظروف غير إنسانية أو مهينة‪ .‬ومن الضروري‬ ‫أن تتجنب ظروف السجن تفاقم المعاناة الناتجة بالفعل عن الحرمان من الحرية‪ ،‬مع الحفاظ أيضا‬ ‫على القيمة الذاتية للسجناء والشعور بالمساءلة الشخصية‪ .‬وينبغي التقليل من اكتظاظ الزنازين كلما‬ ‫كان ذلك ممكنا‪ .‬إن مرافق الصرف الصحي المالئمة‪ ،‬والتغذية المناسبة‪ ،‬والرعاية الطبية‪ ،‬والمشاركة‬ ‫البدنية‪ ،‬والفرص التعليمية‪ ،‬والقدرة على الحفاظ على العالقات مع األسرة والعالم الخارجي وتنميتها‬ ‫هي أمور حيوية‪ .50‬ومن األهمية بمكان التأكيد على أنه حتى األفراد الذين يواجهون عقوبة اإلعدام‬ ‫ال يفقدون أو يخسرون إنسانيتهم‪ ،‬وبالتالي يحق لهم التمتع بالظروف اإلنسانية األساسية في السجن‪.‬‬ ‫المدعي ادعاءات خطيرة بشأن ظروف السجن غير اإلنسانية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم‬ ‫‪ .171‬في هذه القضية‪ ،‬قدم ُ‬ ‫المدعي أي دليل يدعم ادعائه‪ .‬ووفقا للمبدأ القانوني الراسخ الذي ينص على أن عبء اإلثبات‬ ‫يقدم ُ‬ ‫يقع على عاتق الطرف الذي يقدم اإلدعاء‪ ،‬فقد أكدت المحكمة باستمرار أن "األقوال العامة التي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ -‬انظر اعالن كمباال شأن أوضاع السجون في أفريقيا لعام ‪1996‬؛ المبادئ التوجيهية والتدابير الخاصة بحظر ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في أفريقيا لعام ‪( 1221‬مبادئ جزيرة روبن التوجيهية)‪ ،‬وإعالن واغادو��و وخطة العمل بشأن تسريع إصالح السجون‬ ‫والعقوبات في أفريقيا لعام ‪1223‬؛ والمبادئ التوجيهية بشأن ظروف االعتقال واالحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا لعام ‪1211‬؛‬ ‫وقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال) لعام ‪1215‬؛ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬قرار بشأن السجون‬ ‫وظروف االحتجاز في أفريقيا ‪.ACHPR/Res.466(LXVII) 2020 -‬‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3