باإلعدام التفاعل إال مع السجناء اآلخرين المحكوم عليهم باإلعدام ،وال ُيسمح لهم بالمشاركة في
األلعاب الرياضية أو الدروس أو التدريب أو تلقي الصحف.
المدعى عليها لم تزوده بالعالج الطبي الالزم إلصاباته
المدعي أن الدولة ُ
.162عالوة على ذلك ،إدعى ُ
على الرغم من أنه كان من الواضح أنه بحاجة إلى مساعدة طبية .وأكد أن الحرمان من توفير
الرعاية السريعة والشاملة له شكل انتهاكا لحظر الميثاق للمعاملة القاسية والالإنسانية.
المدعي كذلك أن عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة اإلعدام غير مقبولة ألنها ترقى إلى
.161وذكر ُ
مستوى المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة .وأكد أن السجن المؤبد ينتهك الحق األصيل في
الكرامة المحمي بموجب المادة 5من الميثاق والمادة 12من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
المدعى عليها بعدم توقيع عقوبة السجن
ومن ثم ،فهو يرى أنه ينبغي للمحكمة أن تأمر الدولة ُ
المؤبد كعالج بديل لالنتهاكات التي تعرض لها.
***
المدعى عليها بشكل شامل على هذه االدعاءات ،بل أشارت بشكل عام إلى أنها أقرت
.161لم ترد الدولة ُ
المدعي ،والذي عومل وفقا للقانون أثناء محاكمته في المحكمة
واحترمت طوال المحاكمة كرامة ُ
المدعى عليها أيضا على أن العقوبة الموقعة على
العليا وأمام محكمة االستئناف .وشددت الدولة ُ
المدعي كانت مبررة في ضوء خطورة الجريمة التي اُدين بها.
ُ
المدعى عليها
المدعي على حجب العالج الطبي إلصاباته ،طرحت الدولة ُ
.163فيما يتعلق بتأكيد ُ
المدعى
اعتراضات وأصرت على أن هذا االدعاء يجب إثباته من خالل أدلة ملموسة .وفقا للدولة ُ
المدعي أبدا ألي شكل من أشكال سوء المعاملة من قبل الشرطة وأن إصاباته
عليها ،لم يتعرض ُ
الجسدية أحدثها بنفسه أثناء محاولته االنتحار بعد ارتكاب الجريمة .باإلضافة إلى ذلك ،إدعت
المدعي نموذج الفحص الطبي
المدعى عليها أنه خالل فترة الحبس االحتياطي ،اُعطي ُ
الدولة ُ
المدعي
الخاص بالشرطة ( )PF 3لعالجه من اإلصابات الخطيرة المزعومة .ومع ذلك ،لم يكشف ُ
عن إصاباته لقاضي الصلح أو يشير إلى أنه بحاجة إلى عالج طبي.
***
.161أشارت المحكمة إلى أن المادة 5من الميثاق تنص على ما يلي:
36