‫المدعي امام هذه المحكمة‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬أن تنظر بشكل مشروع في جميع العوامل التي أثارها ُ‬ ‫في إمكانية تخفيف الحكم عليه‪.‬‬ ‫‪ .151‬في هذه الظروف‪ ،‬رأت المحكمة أن عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة‬ ‫ِ‬ ‫تستوف المعيار الثالث لتقييم تعسفية الحكم‪.‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬لم‬ ‫‪ 197‬من قانون العقوبات للدولة ُ‬ ‫‪ .155‬ولذلك‪ ،‬رأت‪ ،‬تمشيا مع اجتهاداتها القضائية الراسخة‪ ،‬أن عقوبة اإلعدام الوجوبية تتعارض مع الحق‬ ‫في الحياة‪ ،‬بما في ذلك حظر الحرمان التعسفي من حياة اإلنسان‪.48‬‬ ‫لمدعي قد تم تخفيفها الحقا إلى حكم بالسجن المؤبد من‬ ‫‪ .156‬أشارت المحكمة إلى أن عقوبة اإلعدام ل ُ‬ ‫المدعي ست (‪ )6‬سنوات‬ ‫خالل عفو رئاسي في مايو ‪1212‬م‪ ،‬لكن هذا التخفيف جاء بعد أن عانى ُ‬ ‫في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام‪ .‬من الضروري التأكيد على أن هذا التخفيف إلى السجن المؤبد لم‬ ‫المدعي في الحياة نتيجة لعقوبة اإلعدام الوجوبية التي ُوقعت في األصل على‬ ‫يزيل انتهاك حق ُ‬ ‫المدعي وظلت سارية في وقت رفع عريضة الدعوى أمام هذه المحكمة‪ .‬وأكدت المحكمة أن عقوبة‬ ‫ُ‬ ‫اإلعدام الوجوبية‪ ،‬والتي تلغي السلطة التقديرية للقضاة‪ ،‬تتعارض بشكل أساسي مع الحق األساسي‬ ‫في الحياة‪ ،‬بغض النظر عن أي إجراء الحق من أعمال الرأفة‪.‬‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪ 1‬من الميثاق والمادة ‪ 6‬من العهد‬ ‫‪ .157‬ولذلك رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫المدعي لعقوبة اإلعدام الوجوبية‪.‬‬ ‫الدولي لللحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬من خالل إخضاع ُ‬ ‫ج‪ -‬في إدعاء إنتهاك الحق في الكرامة‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت حقه في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية‬ ‫المدعي أن الدولة ُ‬ ‫‪ .151‬إدعى ُ‬ ‫والالإنسانية والمهينة من خالل وضعه في طابور اإلعدام‪ .‬وأكد أن ظاهرة طابور اإلعدام هي‬ ‫المصطلح المستخدم لوصف القلق والفزع والخو�� واأللم النفسي الذي غالبا ما يصاحب السجن‬ ‫طويل األمد في طابور اإلعدام‪ .‬وذكر أن ظاهرة طابور اإلعدام هي شكل من أشكال التعذيب‪.‬‬ ‫‪ .159‬وأكد أيضا أن ظروف السجن التي يعيشها في سجن بوتيمبا ترقى إلى مستوى التعذيب بما يخالف‬ ‫المادة ‪ 5‬من الميثاق‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ذكر أن السجن ُمكتظ‪ ،‬وال يمكن للسجناء المحكوم عليهم‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ -‬قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.111‬‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3