المدعى عليها تنتهك المادة 6من
المدعي على أن عقوبة اإلعدام الوجوبية التي تطبقها الدولة ُ
.111أكد ُ
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 1من الميثاق وكذلك اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان .ودفع بأن عقوبة اإلعدام الوجوبية تمحو أية قرينة لصالح الحياة ،وتمحو التمييز بين فئات
القتل وتنتهك الحق في عملية إصدار أحكام فردية .ودفع كذلك بأنه لو لم يكن هناك حكم وجوبي
باإلعدام ،لكانت المحكمة العليا قد أخذت في االعتبار الظروف المخففة عند إصدار الحكم عليه.
المدعي إلى قرار المحكمة في قضية علي رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،الذي
.111في هذا الصدد ،أشار ُ
قرر أن عقوبة اإلعدام الوجوبية شكلت انتهاكا للمادتين 1و 7من الميثاق .ودفع بأن المحكمة
العليا ،كما هو الحال في قضية رجبو ،لم تتمكن من النظر في أدلة مخففة هامة من شأنها أن
تحافظ على كرامتهم اإلنسانية وتثبت إمكانية إعادة تأهيلهم.
المدعي أنه كان بإمكان المحاكم الوطنية أن تأخذ في االعتبار طبيعته
.113وفي هذا السياق ،أكد ُ
الملتزمة بالقانون ،وشبابه وحسن خلقه ،وإيمانه الراسخ بالسحر ،وندمه ،وحسن سلوكه في السجن.
وأكد أن هذا كان سيوفر سياقا حاسما لحالته العقلية عندما ارتكب عمليات القتل وحاول االنتحار.
ويرى أنه لو أخذت المحكمة العليا الظروف المخففة له في االعتبار ،لما كان قد حكم عليه باإلعدام.
*
المدعي بأن عقوبة اإلعدام تنتهك الدستور
المدعى عليها على ادعاء ُ
.111من جانبها ،إعترضت الدولة ُ
والحق في الحياة المنصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية .وأكدت أن عقوبة اإلعدام تتوافق مع دستورها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
المدعى عليها بأن محكمة االستئناف لديها
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .ودفعت الدولة ُ
المدعى عليها أن المادة
قضت بأن عقوبة اإلعدام تتفق مع دستورها .عالوة على ذلك ،أكدت الدولة ُ
تلغ عقوبة اإلعدام ،وبالتالي فإن توقيع هذه العقوبة
6من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ال ِ
على الجرائم الخطيرة مثل القتل أمر قانوني.
***
32