لجميع األفراد المتهمين قد ال يكون ممكنا ،وبالتالي ،ال يمكن مساءلتها عن كل تقصير من جانب
المحامي المعين لغرض المساعدة القانونية.
***
.123الحظت المحكمة أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق تنص على أنه "يجب أن يكون لكل فرد الحق
في نظر قضيته .ويشمل ذلك ...الحق في الدفاع ،بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محا ٍم من
اختياره".
.121تشير المحكمة إلى موقفها الثابت بأن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،والمقروءة مع المادة )3( 11
(د) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،تضمن ألي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية
خطيرة ،الحق في يتم تعيين محا ٍم له تلقائيا مجانا عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك.28
.125وأشارت المحكمة كذلك إلى أنها سبق أن نظرت في مسألة التمثيل الفعال في قضية مماثلة ورأت
أن الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية يشمل الحق في أن يدافع عنه محام .29ومع
ذلك ،فإن هذا الحق في اختيار محاميه ليس مطلقا عند ممارسته في إطار برنامج المساعدة القانونية
المجانية .وشددت المحكمة أيضا على أن الشاغل الرئيسي هو توفير التمثيل القانوني الفعال ،وليس
القدرة على اختيار محا ٍم حسب التفضيل الشخصي.30
المدعى عليها توفير التمثيل المناسب للشخص
.126وفي هذا الصدد ،أكدت المحكمة أنه من واجب الدولة ُ
المتهم والتدخل فقط عندما يكون التمثيل غير كاف .31ومع ذلك ،إذا كانت هناك ادعاءات بعدم
فعالي�� التمثيل القانوني ،فمن المهم أن تكون جميع هذه االدعاءات مدعومة باألدلة.32
28
-قضية توماس ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) الفقرة رقم ،111و قضية ايزياجا ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة
،71وقضية اونياشي ونجوكا ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) الصادر في 11سبتمبر 1217م ،مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق
االنسان والشعوب ،المجلد الثاني الصادرفي 65صفحة ،الفقرة ،121وقضية مويتا ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة .111
29
30
31
32
قضية روتشو ار ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة .73 المرجع نفسه. المرجع نفسه ،الفقرة ،71قضية مويتا ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة .111 -المرجع نفسه.
24