.66ال يستند الطلب أيضا حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ،حيث يعتمد على وثائق
المدعى عليها ،بحيث يتوافق مع المادة ( )1( 52د)
المحكمة الصادرة عن المحاكم المحلية للدولة ُ
من النظام الداخلي للمحكمة.
.67ال يطرح الطلب أية مسألة أو قضايا تمت تسويتها مسبقا من قبل األطراف وفقا لمبادئ ميثاق األمم
المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أية وثيقة قانونية لالتحاد
األفريقي .االتحاد وفقا للمادة ()1(52ز) من النظام الداخلي للمحكمة.
.61وفي ضوء ما تقدم ،رأت المحكمة أن عريضة الدعوى مقبولة.
سابعاً .بشأن الموضوع
المدعي انتهاك الحق في محاكمة عادلة بسبب عدم وجود تمثيل قانوني فعال واإلدانة بناء
.69إدعى ُ
على أدلة غير موثوقة ،وانتهاك الحق في الحياة نتيجة لتوقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية دون محاكمة
عادلة ،وانتهاك الحق في الكرامة/الحرية نتيجة للتعذيب والمعاملة الالإنسانية بسبب وجوده في عنبر
المحكوم عليهم باإلعدام ،وهو ما يتعارض مع المواد 1و 5و 7من الميثاق ،على التوالي ،واألحكام
المدعي أيضا أن حقه في المحاكمة
المقابلة من العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية .وإدعى ُ
خالل فترة زمنية معقولة قد اُنتهك.
.72وتناولت المحكمة كال من هذه االدعاءات على نحو تسلسلي.
أ -إدعاء إنتهاك الحق في محاكمة عادلة
المدعي إدعاءات متعددة بشأن انتهاك حقه في محاكمة عادلة .وعلى وجه التحديد ،أكد أن
.71طرح ُ
المدعى عليها أدانته بناء على أدلة مشكوك فيها واعتراف باإلكراه تم اإلدالء به دون محام،
الدولة ُ
وحرم من التمثيل القانوني المناسب ،وافتقرت محاكمته إلى
ولقد تحمل فترة ُمحاكمة طويلة للغايةُ ،
الحياد ،سواء في الواقع أو في تصوره .وشرعت المحكمة في التصدي لهذه االدعاءات بشكل
منفصل.
- 2اإلدانة بموجب أدلة غير مقبولة ومتناقضة
المدعي أنه اُدين بموجب أدلة متناقضة وغير موثوقة.
.71إدعى ُ
17