‫عريضة دعواه أمام هذه المحكمة في ‪ 1‬يونيو ‪ .1216‬وفي وقت رفع عريضة دعواه أمام هذه‬ ‫المحكمة‪ ،‬كان وال يزال يتعين االستماع إلى محكمة االستئناف فيما يتعلق بطلبه بإلتماس إعادة‬ ‫المدعي أن الوقت الذي انتظره بعد تقديم طلبه بإلتماس إعادة النظر‪ ،‬وهو سنة‬ ‫النظر ‪ .‬إدعى ُ‬ ‫وسبعة شهور‪ ،‬ينبغي اعتباره ضمن اإلطار الزمني الستنفاذ سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .55‬أقرت المحكمة بأن الميثاق والنظام الداخلي للمحكمة ال ينصان على إطار زمني محدد لرفع عرائض‬ ‫الدعاوى بعد استنفاذ سبل التقاضي المحلي‪ .‬تنص المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )1( 52‬و)‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة على أنه يتعين رفع عريضة الدعوى "في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫من تاريخ إستنفاذ سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء األجل‬ ‫الذي يتم خالله نظر القضية‪”.‬والمقصود من عدم وجود حد زمني واضح هو السماح بالمرونة‪،‬‬ ‫وضمان مراعاة المحكمة للظروف الفردية مع ضمان سرعة رفع القضايا‪.‬‬ ‫‪ .56‬وفي هذا الصدد��� ،‬قررت المحكمة أن "معقولية اإلطار الزمني لمخاطبة المحكمة يعتمد على الظروف‬ ‫المحددة للقضية وينبغي تحديده على أساس كل حالة على حدة"‪ .14‬وعليه‪ ،‬فإن مدى معقولية اإلطار‬ ‫الزمني لمخاطبة المحكمة تعتمد على الظروف النوعية للقضية‪.15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ قضية زونجو ضد بوركينا فساو (االعتراضات االولية) المرجع المذكور أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.111‬‬‫‪ -‬قضية نوبرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (الحكم في الموضوع) الصادر في ‪ 11‬يونيو ‪1211‬م‪ ،‬مدونة االحكام الصاادرة من المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 119‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪ ،91‬انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)‪،‬‬ ‫المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3