المدعي برفع عريضة دعوى جديدة أمام المحاكم المحلية للحصول على جبر لهذا
مطالبة ُ
االدعاء.13
المدعي قد استنفذ التدابير االنصافية المحلية على النحو المنصوص عليه
.52وعليه ،رأت المحكمة أن ُ
في المادة )5( 56من الميثاق والمادة ( )1( 52هـ) من النظام الداخلي للمحكمة.
ب -الدفع بعدم رفع عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة
المدعي قد استنفذ التدابير
المدعى عليها أنه في حالة ما إذا وجدت المحكمة أن ُ
.51أكدت الدولة ُ
االنصافية المحلية ،فإنه يتعين عليها رفض عريضة الدعوى لعدم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة
المدعى عليها أن
من تاريخ استنفاذ التدابير االنصافية المحلية .وفي هذا الصدد ،ذكرت الدولة ُ
محكمة االستئناف لديها أصدرت قرارها في 17أكتوبر ،1211في حين تم رفع هذه العريضة أمام
هذ�� المحكمة في 1يونيو ،1216أي بعد انقضاء فترة عام واحد ( )1وسبعة ( )7شهور.
المدعى عليها أنه على الرغم من أن المادة( )1( 52هـ) من النظام الداخلي للمحكمة
.51رأت الدولة ُ
ال تحدد فترة زمنية معقولة ،فإن التطورات في الفقه القانوني الدولي لحقوق اإلنسان قد حددت فترة
ستة ( )6أشهر كفترة زمنية معقولة .وأكدت أنه بعد انقضاء فترة الستة شهور" ،ال تنظر محكمة
المدعى عليها أيضا أن
ومفوضية حقوق اإلنسان [األوروبية/األمريكية] في البالغ" .وأكدت الدولة ُ
المدعي الماثل لم يذكر أي عوائق منعته من رفع عريضة الدعوى في غضون ستة ( )6شهور،
ُ
وهو ما يعتبر فترة زمنية معقولة ،كما هو الحال في قضية مايكل ماجورو ضد زيمبابوي.
المدعى عليها أن المبدأ العام بشأن القبول يسري على أنه أنه لكي تُعتبر عريضة
.53إدعت الدولة ُ
الدعوى مقبولة ،فإنه يتعين استيفاء جميع شروط القبول المنصوص عليها في المادة 52من النظام
الداخلي للمحكمة .وعليه رأت الدولة المدعى عليها أنه نظ ار ألن العريضة الماثلة لم تست ِ
وف جميع
ُ
الشروط ،فانه يجب إعتبارها غير مقبولة ورفضها مع تحمل مصاريف الدعوى.
*
المدعي أنه رفع عريضة دعواه في خالل فترة زمنية معقولة .وذكر أنه قدم طلبا
.51من جانبه ،أكد ُ
بالتماس إعادة النظر في قرار رفض طعنه أمام محكمة االستئناف في 15ديسمبر .1211ورفع
13
-قضية توماس ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات .65-62
13