‫د) أال تستند حصريا على األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل اإلعالن‬ ‫ه‪ .‬أن يتم إيداعها بعد إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن هذا‬ ‫اإلجراء مطول بشكل غير مالئم‪،‬‬ ‫و) أن يتم إيداعها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو‬ ‫من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء المهلة الزمنية التي يتعين في خاللها ايداع‬ ‫العريضة‪،‬‬ ‫ز) ال تتناول قضايا قامت الدول المعنية بتسويتها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫المدعى عليها اعتراضات على قبول عريضة الدعوى على أساس عدم إستنفاذ التدابير‬ ‫‪ .13‬طرحت الدولة ُ‬ ‫االنصافية المحلية وعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬ولذلك تنظر المحكمة في‬ ‫الدفع بعدمات المذكورة قبل دراسة شروط القبول األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ – الدفع بعدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‬ ‫المدعي توفرت له التدابير االنصافية القانونية المتاحة في نظامها‬ ‫المدعى عليها أن ُ‬ ‫‪ .11‬إدعت الدولة ُ‬ ‫المدعي لم يستنفذ سبل‬ ‫القضائي‪ ،‬والتي كان بإمكانه مباشرتها قبل رفع عريضة دعواه‪ .‬وأكدت أن ُ‬ ‫التقاضي المحلي من خالل تقديم التماس دستوري إلنفاذ حقوقه األساسية بموجب قانون إنفا�� الحقوق‬ ‫المعدل في ‪ 1221‬على الرغم من أن ذلك التدبير كان متاحا‪.‬‬ ‫والواجبات األساسية [الباب الثالث ُ‬ ‫المدعي طرح ادعاءات جديدة أمام هذه المحكمة‪ ،‬والتي أتيحت‬ ‫المدعى عليها كذلك أن ُ‬ ‫‪ .15‬أكدت الدولة ُ‬ ‫له الفرصة لطرحها بوصفها أسبابا للطعن أمام محكمة االستئناف‪ ،‬وال سيما إدعاءه بشأن مصداقية‬ ‫المدعى عليها أنه كان من السابق ألوانه تقديم العريضة إلى‬ ‫شهود االثبات‪ .‬وعليه‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫هذه المحكمة‪.‬‬ ‫المدعي من جانبه أن المادة ‪ )1( 52‬من النظام الداخلي للمحكمة تحدد شروط قبول رفع‬ ‫‪ .16‬جزم ُ‬ ‫عرائض الدعاوي إلى المحكمة‪ ،‬والتي تتضمن شرط رفع أية عريضة دعوى "بعد إستنفاذ سبل‬ ‫المدعي‬ ‫التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يتضح أن هذا اإلجراء يطول بشكل غير ُمبرر”‪ .‬وجزم ُ‬ ‫أنه استنفد جميع التدابير االنصافية المحلية العادية‪ ،‬حيث مر بجميع إجراءات المحاكمة الجنائية‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫المطلوبة حتى محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في الدولة ُ‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3