المدعى عليها إشعارها بسحب اإلعالن،
.36إن عريضة الدعوى الماثلة تم رفعها قبل أن تودع الدولة ُ
وبالتالي لم تتأثر بالسحب المذكور .وعليه ،انتهت المحكمة إلى أنها تتمتع باإلختصاص الشخصي.
.37تتمتع المحكمة باإلختصاص الزمني فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة الواردة في عريضة الدعوى
المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه
بعد أن أصبحت الدولة ُ
المدعي حاليا حكما بالسجن المؤبد ،والذي
االنتهاكات المزعومة ذات طبيعة مستمرة ،حيث يقضي ُ
يؤكد أنه وقع بشكل غير عادل ،ومن ثم شكل انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة.9
.31تتمتع للمحكمة باإلختصاص اإلقليمي بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة حدثت داخل أراضي
المدعى عليها.
الدولة ُ
.39في ضوء ما سبق ،رأت المحكمة أنها تتمتع االختصاص القضائي للف��ل في عريضة الدعوى
الماثلة.
سادساً .المقبولية
.12عمال بالمادة )1( 6من البروتوكول" ،تفصل المحكمة في قبول القضايا مع مراعاة أحكام المادة
56من الميثاق".
.11تماشيا مع المادة )1(52من النظام الداخلي للمحكمة" ،تتأكد المحكمة من قبول عريضة الدعوى
المرفوعة اليها وفقا للمادة 56من الميثاق ،والمادة )1(6من البروتوكول وهذه المواد".
.11اشارت المحكمة إلى أن المادة )1( 52من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تعيد صياغة محتوى
المادة 56من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية:
أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته،
ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق،
ج .أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي،
- 9قضية نوبرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (الحكم في االعتراضات االولية) الصادر في 11يونيو 1213م ،مدونة االحكام الصادرة من المحكمة
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد األول في 197صفحة ،الفقرات .77-71
10