‫المدعى عليها إشعارها بسحب اإلعالن‪،‬‬ ‫‪ .36‬إن عريضة الدعوى الماثلة تم رفعها قبل أن تودع الدولة ُ‬ ‫وبالتالي لم تتأثر بالسحب المذكور‪ .‬وعليه‪ ،‬انتهت المحكمة إلى أنها تتمتع باإلختصاص الشخصي‪.‬‬ ‫‪ .37‬تتمتع المحكمة باإلختصاص الزمني فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة الواردة في عريضة الدعوى‬ ‫المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن هذه‬ ‫بعد أن أصبحت الدولة ُ‬ ‫المدعي حاليا حكما بالسجن المؤبد‪ ،‬والذي‬ ‫االنتهاكات المزعومة ذات طبيعة مستمرة‪ ،‬حيث يقضي ُ‬ ‫يؤكد أنه وقع بشكل غير عادل‪ ،‬ومن ثم شكل انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة‪.9‬‬ ‫‪ .31‬تتمتع للمحكمة باإلختصاص اإلقليمي بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة حدثت داخل أراضي‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫‪ .39‬في ضوء ما سبق‪ ،‬رأت المحكمة أنها تتمتع االختصاص القضائي للف��ل في عريضة الدعوى‬ ‫الماثلة‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .12‬عمال بالمادة ‪ )1( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تفصل المحكمة في قبول القضايا مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .11‬تماشيا مع المادة ‪ )1(52‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تتأكد المحكمة من قبول عريضة الدعوى‬ ‫المرفوعة اليها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )1(6‬من البروتوكول وهذه المواد‪".‬‬ ‫‪ .11‬اشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ )1( 52‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬والتي تعيد صياغة محتوى‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته‪،‬‬ ‫ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪،‬‬ ‫ج‪ .‬أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫‪ - 9‬قضية نوبرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (الحكم في االعتراضات االولية) الصادر في ‪ 11‬يونيو ‪1213‬م‪ ،‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد األول في ‪ 197‬صفحة‪ ،‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3