‫المدعي‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن اعتراض الدولة‬ ‫دور محكمة االستئناف عند نظر االدعاءات التي قدمها ُ‬ ‫المدعى عليها في هذا الصدد مرفوض‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .31‬في ضوء ما سبق‪ ،‬أرت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الموضوعي للنظر في عريضة الدعوى‬ ‫الماثلة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫المدعي بأن المحكمة تتمتع باإلختصاص الشخصي والزمني واالقليمي للنظر في عريضة‬ ‫‪ .33‬دفع ُ‬ ‫المدعى عليها طرف في الميثاق والبروتوكول‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫دعواه‪ .‬وأوضح أن الدولة ُ‬ ‫انتهاكات حقوقه مستمرة بطبيعتها‪ ،‬حيث مازال مدانا وخاضعا لعق��بة اإلعدام ومسجونا في عنبر‬ ‫المدعي أيضا أن االنتهاكات‬ ‫المحكوم عليهم باإلعدام نتيجة النتهاكات حقوقه بموجب الميثاق‪ .‬وذكر ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫المزعومة حدثت داخل أراضي الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها لم تطرح إعتراضات على الجوانب الشخصية والزمنية‬ ‫‪ .31‬أشارت المحكمة الى أن الدولة ُ‬ ‫واإلقليمية الختصاص المحكمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وتماشيا مع المادة ‪ )1( 19‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪ ،7‬فانه يتعين على المحكمة أن تتأكد من إستيفاء جميع جوانب اختصاصها قبل مباشرة‬ ‫في النظر في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .35‬فيما يتعلق باالختصاص الشخصي‪ ،‬أشارت المحكمة‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 1‬من هذا الحكم‪،‬‬ ‫المدعى عليها صك سحب اإلعالن بموجب المادة‬ ‫إلى أنه في ‪ 11‬نوفمبر ‪ ،1212‬أودعت الدولة ُ‬ ‫‪ )6( 31‬من البروتوكول‪ .‬ورأت المحكمة أن هذا االنسحاب ال ي ِ‬ ‫سر بأثر رجعي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ليس له‬ ‫أي تأثير على القضايا قيد النظر أمامها وكذلك القضايا الجديدة المرفوعة قبل ‪ 11‬نوفمبر ‪،1212‬‬ ‫وهو اليوم الذي أصبح فيه السحب ساري المفعول‪ ،‬وهو فترة عام واحد (‪ )1‬بعد إيداعه‪.8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 1‬يويو ‪1212‬م‪.‬‬‫‪ -‬قضية تشويسي ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬المرجع المذكور أعاله‪ ،‬الفقرات ‪ ،39-35‬انظر أيضا قضية انجباير فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية وراندا‬ ‫(الحكم في االختصاص القضائي) الصادر في ‪ 3‬يونيو ‪1216‬م من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 561‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3