أ – الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
المدعى عليها دفعا على االختصاص الموضوعي للمحكمة ،أوال ،على أساس أن
.13طرحت الدولة ُ
المحكمة تفتقر إلى االختصاص القضائي إللغاء ق اررات محكمة االستئناف الخاصة بها ،وثانيا ،أن
المحكمة مطلوب منها االنعقاد بصفتها محكمة ابتدائية.
المدعى عليها بأن اختصاص المحكمة ينبع من المادة )1( 3من البروتوكول والمادة
.11جزمت الدولة ُ
المدعى عليها ،تنص هذه األحكام على أن
16من النظام الداخلي للمحكمة .ووفقا للدولة ُ
"إختصاص المحكمة يمتد إلى جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق
الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليه الدول المعنية".
المدعى عليها في المقام األول بأن المحكمة ليس لها اختصاص لتقييم األدلة المقدمة
.15احتجت الدولة ُ
المدعي يطلب من المحكمة إلغاء إدانته والحكم الصادر
المدعي وطعنه حيث أن ُ
أثناء محاكمة ُ
المدعى عليها أيضا بإن المحكمة ليس لها اختصاص للقيام بذلك ،حيث أيدت
بحقه .ودفعت الدولة ُ
المدعى عليها بأن
محكمة االستئناف ،وهي أعلى محكمة ،كل من اإلدانة والحكم .وإدعت الدولة ُ
والية هذه المحكمة هي إصدار أوامر تفسيرية وليس إلغاء ق اررات محكمة االستئناف.
المدعى عليها أيضا أن هذه المحكمة ليست محكمة ابتدائية للفصل في المسائل التي
.16أكدت الدولة ُ
المدعي ألول مرة أمام هذه المحكمة .ويترتب
لم تنظر المحاكم المحلية مطلقا فيها والتي يطرحها ُ
المدعى عليها ،أن هذه المحكمة يتعين عليها أن تقضي بأنها ال تتمتع
على ذلك ،كما أكدت الدولة ُ
باالختصاص القضائي لنظرها والفصل فيها.
*
المدعي أن االختصاص الموضوعي للمحكمة يمتد إلى جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها
.17أكد ُ
فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وغيرهما من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة
والتي صدقت عليها الدولة المعنية .ودفع بأن المحكمة تمارس اختصاصها القضائي على عريضة
الدعوى طالما موضوعها ينطوي على انتهاكات ُمدعى بها للحقوق التي يحميها الميثاق أو أي
المدعى عليها.
صكوك دولية أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة ُ
7