)17أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها هي طرف ثالث في العقد المبرم بين المدعي
وسائقه؛
)18أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم ترتكب أي خطأ يمكن أن تترتب عليه
المسؤولية؛
)19أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها ليست مسؤولة عن الخيارات اإلجرائية للمدعي؛
)20أن تقضي بأن القضية ال عالقة لها بالمدعي؛
)21أن تقضي بأن المدعي يؤكد أنه ليس ضحية مباشرة؛
)22وبناء على ذلك،أن تقضي بأن العريضة غير مقبولة لعدم األهلية؛
)23أن تقضي بأن المدعي يذكر أن الضرر ليس واضحا؛
)24أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم ترتكب أي خطأ.
)25تعلن عدم اختصاصها وبالتالي رفض طلب التعويض.
خامساً .االختصاص
.14تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة.
.15بموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي"،4تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق،والبروتوكول وهذا النظام
الداخلي".
4
المادة )1(39من النظام الداخلي الصادر في 2يونيو 2010
7