‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي؛‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن استيفاء شروط القبول (المقبولية)‬ ‫‪ )3‬تؤيد االدفع بعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية فيما يتعلق باإلجراءات المتعلقة بفصل‬ ‫المدعي‪،‬والشكوى ضد سائق المدعي والشكوى المتعلقة بمحاولة قتل والده؛‬ ‫‪ )4‬تقضي بأن سبل االنتصاف المحلية لم تستنفد بشأن هذه النقطة؛‬ ‫‪ )5‬ترفض االدفع بعدم توافق العريضة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛‬ ‫‪ )6‬ترفض االدفع بعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية فيما يتعلق باإلجراءات ضد محامي‬ ‫المدعي؛‬ ‫‪ )7‬تقضي بأن سبل االنتصاف المحلية لم تستنفد بشأن هذه النقاط؛‬ ‫‪ )8‬ترفض االدفع على المقبولية على أساس عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة فيما يتعلق باإلجراءات ضد المحاميين؛‬ ‫‪ )9‬تصرح بقبول العريضة فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد محامي المدعي‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة‪،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪ 14‬من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالمطالبة ضد محامي المدعي‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫‪ )11‬ترفض طلب المدعي للحصول على جبر ضرر‪.‬‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪ )12‬تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3