‫‪ .ii‬دفع مبلغ خمسة مليارات (‪ )5.000.000.000‬فرنك أفريقي كتعويض عن‬ ‫الضرر المعنوي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أمر الدولة المدعى عليها بدفع جميع المبالغ المحكوم بها في الحكم في غضون‬ ‫ستة (‪ )6‬أشهر من صدور الحكم‪،‬وإال فإن على الدولة المدعى عليها دفع فائدة‬ ‫على التخلف عن السداد بناء على السعر المعمول به في البنك المركزي لدول‬ ‫غرب إفريقيا (‪،)BCEAO‬طوال فترة التأخير وحتى السداد الكامل للمبالغ‬ ‫المستحقة‪.‬‬ ‫‪ .101‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنها لم تسبب في أي ضرر للمدعي‪.‬‬ ‫‪ .102‬لذلك تدعو المحكمة إلى رفض طلب المدعي من أجل الحصول على جبر ضرر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .103‬تشير المحكمة إلى المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر‬ ‫باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .104‬تذكر المحكمة بأنها لم تجد أي انتهاك لحق المدعي في محاكمة عادلة‪ .‬وعليه‪،‬فإن طلباته‬ ‫بجبر الضرر ال مبرر لها‪،‬ومن ثم فإن المحكمة ترفضها‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬المصاريف‬ ‫‪ .105‬لم يقدم أي من الطرفين أي مذكرات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .106‬بموجب المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪32،‬‬ ‫"يتحمل كل طرف تكاليفه‬ ‫الخاصة‪،‬إن وجدت‪،‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك"‪.‬‬ ‫‪ .107‬تالحظ المحكمة أنه في ظروف القضية الماثلة ال يوجد ما يبرر الخروج عن نص‬ ‫هذه المادة‪ .‬وبناء على ذلك‪،‬تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش ار‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .108‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫‪32‬‬ ‫االمادة ‪ )2(30‬من النظام الداخلي الصادر في عام ‪.2010‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3