‫أ‪ ]…[ “ .‬تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته‬ ‫المعترف بها في هذا العهد‪،‬حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون‬ ‫بصفتهم الرسمية؛‬ ‫ب‪ .‬بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها‬ ‫سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة‪،‬أو أية سلطة مختصة أخرى ينص‬ ‫عليها نظام الدولة القانوني‪،‬وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي‪،‬‬ ‫(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح‬ ‫المتظلمين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين‪.‬‬ ‫‪ .96‬وتؤكد المحكمة أنه في النظام القضائي للدولة المدعى عليها‪،‬يجوز ألي مواطن أن يرفع دعوى‬ ‫أمام المحكمة الدستورية إذا رأى أن حقوقه األساسية قد انتهكت‪ 31.‬وتالحظ المحكمة كذلك أن‬ ‫ألي مواطن في الدولة المدعى عليها الحق في تقديم التماس مباشر إلى المحكمة‬ ‫الدستورية‪،‬التي هي الضامن لحقوق اإلنسان األساسية‪.‬‬ ‫‪ .97‬وأخي ار‪،‬تالحظ المحكمة‪،‬كما يتبين من المذكرات الخطية التي قدمها المدعي‪،‬أنه قدم التماسا‬ ‫إلى المحكمة الدستورية‪،‬وأن نسخا من ق اررات المحكمة المذكورة متاحة في المحضر‪.‬‬ ‫‪ .98‬تقرر المحكمة أن حق المدعي في محاكمة عادلة لم ينتهك‪.‬‬ ‫‪ .99‬في ضوء ما تقدم‪،‬ترفض المحكمة هذا االدعاء و تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪ 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .100‬يطلب المدعي من المحكمة استعادة حقه في محاكمة عادلة وحقه في الملكية‪ .‬كما يدعو‬ ‫المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬جبر الضرر المالي‪:‬‬ ‫‪ .i‬دفع مبلغ مليون (‪ )1.000.000‬فرنك أفريقي كتعويض عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تنص المادة ‪ 35‬من القانون ‪ 09-2022‬االصادر في ‪ 27‬يونيو ‪ 2022‬المتعلق بالقانون األساسي للمحكمة الدستورية على ما يلي‪:‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬فإن القوانين والقوانين التنظيمية التي قد تنتهك حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة‪ ،‬وتنتهك حقوق اإلنسان بشكل عام‪ ،‬تحال‬ ‫إلى المحكمة الدستورية ويعرضها رئيس الجمهورية‪ ،‬أو أي مواطن أو جمعية أو منظمة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3