‫‪ .90‬يؤكد المدعي أن المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها نظرت في التماساته دون أن تأخذ‬ ‫علما على النحو الواجب بجميع المسائل المثارة‪ .‬ويخلص إلى أن المحكمة المذكورة لم تعتمد‬ ‫بما فيه الكفاية على الحجج المقدمة ويدين النهج الذي اتبعته المحكمة الدستورية للدولة المدعى‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ .91‬ويشير إلى أن المحكمة الدستورية قللت من مواردها التحقيقية قبل إصدار قرارها بالعبارات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫في الواقع أن طلبات المدعي تسعى إلى إلزام المحكمة بالتحقق من شروط تطبيق النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة التي تحكم مهنة المحاماة‪،‬وال سيما الالئحة رقم ‪CM/WAEMU/05‬‬ ‫الصادرة في ‪ 25‬سبتمبر ‪ 2014‬بشأن مواءمة القواعد التي تحكم مهنة المحاماة في‬ ‫منطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (‪ )WAEMU‬والقانون رقم ‪6-65‬‬ ‫الصادر في ‪ 20‬أبريل ‪ 1965‬المنشئ لنقابة المحامين في بنين؛ أن هذا التقييم يندرج‬ ‫في نطاق مراجعة الشرعية؛ وأن المحكمة هي التي تحدد الدستورية وليس الشرعية‪.‬‬ ‫‪ .92‬وردا على ذلك‪،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن الرفض المزعوم للتحقيق في التماسات المدعي‬ ‫وتلقيها ال أساس له من الصحة‪.‬‬ ‫‪ .93‬وتدفع بأن المحكمة الدستورية عندما لجأ إليها المدعي بتت في هذه المسألة‪،‬بحيث لم يحدث‬ ‫أي انتهاك للحق في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .94‬تشير المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا‬ ‫للحقوق األساسية المعترف له بها‪،‬والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح‬ ‫والعرف السائد‪.‬‬ ‫‪ .95‬وتؤكد المحكمة أيضا أن المادة ‪ )3( 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بما يلي‪:‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3