.82وتقرر المحكمة،بعد أن خلصت إلى أن سبل االنتصاف المحلية لم تستنفد فيما يتعلق بإجراءات
الفصل،والمفوض المركزي لمدينة كوتونو،والمدير العام للشرطة الوطنية،ووزير الداخلية،فضال
عن اإلجراءات المتعلقة بمحاولة قتل والده،أنه ال حاجة إلى أن تبت في شروط المقبولية
األخرى فيما يتعلق بتلك اإلجراءات ،باستثناء اإلجراءات ضد المحامين\.
ب .الشروط األخرى للمقبولية فيما يتعلق باإلجراءات المتخذة ضد المحامين
.83تالحظ المحكمة من الملفات أن األطراف ال تجادل في أن العريضة تتوافق مع متطلبات المادة
)1( 56و ( )2و ( )3و (و ( )7من الميثاق،على النحو المنصوص عليه في المادة 50
(( )2أ) و (ج) و (ب) و (د) و (ز) من النظام الداخلي للمحكمة .ومع ذلك،يجب على
المحكمة أن تكفل الوفاء بهذه المتطلبات.
.84يتضح للمحكمة من الملف أن الشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50أ) من النظام
الداخلي للمحكمة قد تم الوفاء به بإعتبار أنه تمت اإلشارة إلي المدعي و هويته بوضوح.
.85وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تتضمن لغة مهينة أو مسيئة ضد الدولة المدعى
عليها،مما يجعلها متوافقة مع الشرط الوارد في المادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي للمحكمة.
.86وفيما يتعلق بالشرط الوارد في المادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي للمحكمة،تالحظ المحكمة
أن العريضة ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم بل إلى الوثائق
القضائية .ولذلك تقرر المحكمة أن العريضة تمتثل للحكم المذكور أعاله.
.87وأخي ار،فيما يتعلق بشرط المادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي للمحكمة،ترى المحكمة أن
القضية الحالية ال تتعلق بمسألة سبق أن تمت تسويتها من قبل الطرفين وفقا لمبادئ ميثاق
األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق.
.88في ضوء ما سبق،تقرر المحكمة أنه فيما يتعلق بالشكاوى ضد محامي المدعي أمام المحكمة
الدستورية،فإن العريضة تفي بجميع متطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة 56من
الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه في المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة وبالتالي
تعلن قبول العريضة.
سابعا .الموضوع
.89ستنظر المحكمة في االنتهاك الوحيد الذي يدعيه المدعي فيما يتعلق باإلجراءات ضد
محاميه،وهو انتهاك حقه في محاكمة عادلة.
20