أ .الدفع بعدم توافق عريضة الدعوى مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي
.30تذكر الدولة المدعى عليها أنه لكي تكون العريضة مقبولة،يجب أن تبين أحكام الصكوك
القانونية الدولية التي انتهكتها الدولة المدعى عليها .وتستشهد بقرار أعلنت فيه اللجنة األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب أن البالغ غير مقبول على أساس أن االدعاءات المتعلقة بانتهاكات
حقوق اإلنسان غامضة
7.
.31وتدفع بأن االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة يتعلق بنزاع بموجب القانون الخاص بين
المدعي ورب عمله،كان موضوع دعوى يزعم أنها استغرقت وقتا أطول من الالزم،ولم يثر ضده
أي تظلم.
.32وتخلص إلى أن العريضة ال تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي .وبناء على
ذلك،تدعو المحكمة إلى إعالن عدم مقبوليتها تمشيا مع اجتهاداتها.
.33لم يقدم المدعي ردا بشأن هذه النقطة.
***
.34تالحظ المحكمة أن طلبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه التي يكفلها الميثاق،وال سيما حقه
في محاكمة عادلة .وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على
النحو المنصوص عليه في المادة ( 3ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب.
وعالوة على ذلك،ال تحتوي العريضة على أي طلب يتعارض مع أي حكم من أحكام القانون
المذكور.
.35وبالتالي،ترفض المحكمة االدفع وتقرر أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي وبالتالي تفي
بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي للمحكمة.
ب .الدفع بعدم استنفاذ سبل التقاضي المحلي
.36تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي ال يثبت أنه رفع بالفعل دعوى أمام المحاكم المحلية
ضد األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات التي يدعيها .ووفقا للدولة المدعى عليها،فشل
المدعي أيضا في إثبات أن سبل االنتصاف المحلية غير فعالة أو غير ضرورية.
7
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،بالغ فريدريك كورفان ضد ليبيريا ،البالغ رقم 26 ،88/أكتوبر ،1988الفقرة .4
11